الثاني : أن يختلفا في صفة التوكيل ، بأن يدّعي الوكالة في بيع العبد أو البيع بألف أو نسيئة أو شراء عبد أو بعشرة فقال الموكّل : بل في بيع الجارية أو بألفين أو نقداً أو في شراء جارية أو بخمسة قدّم قول الموكّل مع اليمين .
شرح
[ في اختلاف الطرفان في الأوصاف ]
قوله : ( الثاني : أن يختلفا في صفة التوكيل بأن يدّعي الوكالة في بيع العبد أو البيع بألف أو نسيئة أو شراء عبد أو بعشرة ، فقال الموكّل في بيع الجارية أو بألفين أو نقداً أو في شراء جارية أو بخمسة قدّم قول الموكّل مع اليمين ) هذه أمثلة ما إذا اتّفقا على أصل العقد واختلفا في الكيفيّات والمقادير . وقد صرّح بتقديم قول المالك في جملة من هذه الأمثلة في « التذكرة ( 1 ) » وزاد عليه أمثلة اُخر ، وفي أربعة منها في « التحرير ( 2 ) » وبجميعها في « جامع المقاصد ( 3 ) » وصرّح بذلك - أعني تقديم قول المالك - فيما إذا ادّعى أنّه أذن له في بيعه بخمسة مثلاً فقال : بعشرة في « المبسوط ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والمختلف ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » فإذا حلف الموكّل بطل البيع واستعاد العين إن كانت
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في التنازع ج 15 ص 175 .
( 2 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 40 .
( 3 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 303 .
( 4 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 389 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في مسائل نزاع الوكالة ج 1 ص 419 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 38 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 601 .
( 8 ) كفاية الأحكام : الوكالة في التنازع ج 1 ص 685 .