ولو قال : عزلك الموكّل حلف الوكيل على نفي العلم إنّ ادّعاه ، وإلاّ فلا ، وكذا لو ادّعى الإبراء أو القضاء .
شرح
وقال في « جامع المقاصد » : والتحقيق أنّ هذا القول مشترك بين تكذيب البيّنة وبين الدعوى الشرعية فلا يلتفت إليه ، لاشتراكه بين ما يسمع وغيره ، ولأنّه لا يعدّ دعوى شرعية فلا يستحقّ الجواب كما لو ادّعى أنّ هذه ابنة أمتي حتّى يأتي بما يكون دعوى ( 1 ) . قلت : المتبادر من هذه الكلمة تكذيب البيّنة وتلك احتمالات بعيدة ، ولذلك لم يلتفت إليها الشيخ والجماعة .
قوله : ( ولو قال : عزلك الموكّل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادّعاه ) كما في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » لأنّها دعوى شرعية فتُسمع .
قوله : ( وإلاّ فلا ) كما في الكتب المتقدّمة ( 6 ) ، لأنّ الدعوى على الموكّل واليمين لا تدخلها النيابة .
قوله : ( وكذا لو ادّعى الإبراء أو القضاء ) كما في « المبسوط 7 وجامع الشرائع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) وجامع المقاصد 11 » ووجهه واضح . ولعلّه لذلك لم يذكره في التذكرة .
هامش
( 1 و 11 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 302 .
( 2 و 7 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 401 .
( 3 و 9 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 206 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : فيما تثبت به الوكالة ج 15 ص 229 .
( 5 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 302 .
( 6 ) راجع الصفحة السابقة .
( 7 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 325 .
( 9 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 43 .