تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
فلو ادّعى الإذن في شراء الجارية بألفين فقال : بل أذنت في شراء غيرها أو فيها بألف وحلف ، فإن كان الشراء بالعين بطل العقد إن اعترف البائع أنّ الشراء لغيره أو بمال غيره
شرح
ويصدّق الوكيل أو لا يصدّق واحداً منهما مع بقاء العين أو تلفها ، فإن كذّب الموكّل كان القول قول المشتري ، فإن ادّعى الموكّل العلم حلف على نفيه وبقيت العين في يده كما ستسمع ( 1 ) ذلك كلّه فيما إذا باع الوكيل نسيئة وأنكر الموكّل الإذن في ذلك . قوله : ( فلو ادّعى الإذن في شراء الجارية بألفين فقال : بل أذنت في شراء غيرها أو فيها بألف وحلف ، فإن كان الشراء بالعين بطل العقد إن اعترف البائع أنّ الشراء لغيره أو بمال غيره ) هذه ممّا سبق بيان الحال فيها في جملة المسائل الآنفة وأنّ القول فيها قول الموكّل بيمينه ، وأعادها لبيان ما يتفرّع عليها من المسائل ويلحقها من الأحكام الّتي ذكرها في « المبسوط ( 2 ) » . وحاصل ما فيه وفي « التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » أنّه إذا وقع الاختلاف المذكور وحلف الموكّل على نفي ما ادّعاه عليه الوكيل ، فإن كان الشراء للجارية بعين مال الموكّل فإنّ العقد يبطل ظاهراً بمعنى أنّه يقع موقوفاً على الإجازة كما تقدّم مثله مراراً أو بمعنى أنّه يستفاد من إنكاره والحلف على عدمه ردّه وعدم الرضا به والإجازة له ، لكن قد تقدّم في محلّه ( 6 ) أنّه لابدّ من التلفّظ به
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 372 . ( 2 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 382 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في التنازع ج 15 ص 176 . ( 4 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 41 . ( 5 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 303 . ( 6 ) تقدّم في ص 17 - 18 .
مفتاح الكرامة — صفحة 365 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي