تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وإن صدّقه على أن لا وارث له سواه لزمه الدفع .
شرح
ادّعى عليه أن لا وارث سواه وأقرّ له وصدّقه نفذ إقراره كما يأتي فإذا ادّعى عليه أنّه وارثه ولا وارث غيره فأنكر المدّعى عليه ولا بيّنة وسلّم له المدّعي الجهل بذلك لم يتوجّه عليه يمين لعدم توجّه الدعوى عليه . نعم إن ادّعى عليه العلم بذلك وأنكر حلف على نفي العلم فكان كما لو ثبت أنّ زيداً باع مالاً في يد بكر فادّعى عمرو على بكر أنّه المشتري فإنّ دعواه لا تسمع ، فإن ادّعى عليه العلم بذلك فإن صدّقه أمر بالتسليم ، وإلاّ حلف على نفي العلم . ولنا في ذلك تأمّل حرّرناه في محلّه ( 1 ) ، وقد اخترنا أنّ المدّعي يحلف ويأخذ ، ونسبنا ذلك إلى ظاهر الأصحاب والأخبار . وقال في « جامع المقاصد » فيما نحن فيه : ينبغي أن يكون ذلك بعد ثبوت الموت ( 2 ) . قلت : مقتضى كلام « المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والكتاب » أنّ إقرار مَن بيده المال بالموت كاف . قوله : ( وإن صدّقه على أن لا وارث له سواه لزمه الدفع ) في العين والدَين إجماعاً كما في « التحرير 6 » وبه صرّح في « المبسوط 7 وجامع الشرائع ( 6 ) والتذكرة 9 وجامع المقاصد 10 » وقرّب في إقرار « الكتاب 11 » أنّه لا يلزم بدفع العين ، ووافقه على ذلك ولده ( 7 ) والمحقّق الثاني ( 8 ) ، لأنّه إقرار في حقّ الغير .
هامش
( 1 ) سيأتي في القضاء ج 10 ص 123 . ( 2 و 10 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 300 و 301 . ( 3 و 7 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 388 . ( 4 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في الوكالة بالقضاء ج 15 ص 198 و 200 . ( 5 و 6 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 46 . ( 6 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 324 . ( 11 ) قواعد الأحكام : في الإقرار ج 2 ص 416 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار ج 2 ص 433 . ( 8 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 223 .