وللغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط ، ولا درك لو تلفت بغير تفريط .
شرح
قوله : ( وللغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » وأطلق في « المبسوط ( 6 ) » أنّه مع التلف لم يرجع على الوكيل . وفي « جامع الشرائع ( 7 ) » أنّه لا رجوع للغريم وصاحب الدين على مدّعي الوكالة . ونحوه ما في « التذكرة ( 8 ) » في آخر فروع المسألة . ويجب تنزيل كلامهما على ما إذا لم تبق العين ، وكلام المبسوط وكلامهما على ما إذا تلفت بغير تفريط لظهور الوجه في ذلك ، لأنّها مع بقائها لا أحد يدّعيها ، لأنّ المدين قد استوفى دَينه والوكيل حينئذ لا يدّعي استحقاقها فيجب عليه ردّها إلى الغريم ، وأمّا مع تلفها بالتفريط فهي في ذمّة الوكيل ولا مدّعي لها غير الغريم .
قوله : ( ولا درك لو تلفت بغير تفريط ) كما في « الشرائع 9 والتحرير 10 وجامع المقاصد 11 والمسالك 12 والكفاية 13 » لبراءة القابض من عهدتها بزعم الغريم لتصديقه بوكالته فيكون أميناً وزعمه أنّ المدين ظالم بالمطالبة والأخذ .
هامش
( 1 و 9 ) شرائع الإسلام : فيما تثبت به الوكالة ج 2 ص 202 .
( 2 و 10 ) تحرير الأحكام : في تنازع الوكالة ج 3 ص 46 .
( 3 و 11 ) جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 299 و 300 .
( 4 و 12 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت به الوكالة ج 5 ص 287 و 286 .
( 5 و 13 ) كفاية الأحكام : فيما تثبت به الوكالة ج 1 ص 682 و 686 .
( 6 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 387 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 324 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الوكالة بالقضاء ج 15 ص 197 .