ولو دفع إليه كان للمالك مطالبة من شاء بإعادتها ، فإن تلفت ألزم من شاء مع إنكار الوكالة ، ولا يرجع أحدهما على الآخر .
شرح
الأصحاب في الأوّل وإمكان الفرق كما يأتي ووضوح الدليل . وتمام الكلام في باب القضاء ( 1 ) فيهما .
قوله : ( ولو دفع إليه كان للمالك مطالبة مَن شاء بإعادتها ) لترتّب أيديهما على ماله ، لأنّهما عاديان هذا بالدفع وذلك بإثبات اليد . وبه صرّح في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » وللدافع مطالبة الوكيل بإحضارها لو طولب به كما في « التحرير 10 والمسالك 11 والروضة 12 » .
قوله : ( فإن تلفت ألزم من شاء مع إنكار الوكالة ، ولا يرجع أحدهما على الآخر ) كما صرّح به في الكتب الثمانية المتقدّمة مع زيادة « جامع الشرائع ( 10 ) » أمّا الأوّل فلمكان العدوان كما عرفت ، وأمّا الثاني فلتصادقهما على أنّ المالك كاذب في إنكار الوكالة وظالم في المطالبة ، والمظلوم لا يرجع
هامش
( 1 ) يأتي في باب القضاء ج 10 ص 160 - 162 .
( 2 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 387 .
( 3 ) شرائع الإسلام : فيما تثبت به الوكالة ج 2 ص 202 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوكالة بالقضاء ج 15 ص 197 .
( 5 و 10 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 45 .
( 6 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 297 .
( 7 و 11 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت به الوكالة ج 5 ص 286 .
( 8 و 12 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 382 .
( 9 ) كفاية الأحكام : فيما يثبت به الوكالة ج 1 ص 681 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 324 .