تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
ولو ادّعى وكالة الغائب في قبض ماله من غريم فأنكر الغريم الوكالة فلا يمين عليه .
شرح
والتحرير ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » . ولها إحلاف الوارث إن ادّعت علمه بالتوكيل ، فإن حلف فلا ميراث ، وإلاّ حلفت إذا علمت واخذت كما نصّ عليه في « جامع المقاصد » وهو إمّا مبنيّ على أنّه إذا ادّعى عليه شيئاً فقال لا أدري حلف المدّعي ويثبت الحقّ ، أو على أنّ النكاح يثبت بشاهد ويمين إذا ادّعته الزوجة دون الزوج .[ فيما لو أنكر الغريم وكالته في قبض ماله ] قوله : ( ولو ادّعى وكالة الغائب في قبض ماله من غريم فأنكر الغريم الوكالة فلا يمين عليه ) عيناً كان المال أو دَيناً كما في « المبسوط ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) وشرح الإرشاد ( 7 ) » لولده و « المفاتيح ( 8 ) » وكذا « الشرائع ( 9 ) » على تردّد له في الدَين كالكتاب وإن كان إطلاقهما يشمل الدَين من دون إشكال ، وكما في « التذكرة ( 10 ) وجامع المقاصد 11
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 39 . ( 2 و 11 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 296 و 298 . ( 3 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 386 . ( 4 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 45 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : الوكالة في النزاع ج 1 ص 420 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 358 . ( 7 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوكالة ص 61 س 27 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 8 ) مفاتيح الشرائع : في طريق ثبوت الوكالة ج 3 ص 193 . ( 9 ) شرائع الإسلام : فيما تثبت به الوكالة ج 2 ص 202 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الوكالة بالقضاء ج 15 ص 195 - 196 .
مفتاح الكرامة — صفحة 348 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي