شرح
ولا المجنون ، ولو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة .
ولا توكيل القنّ إلاّ بإذن المولى ، إلاّ فيما لا يتوقّف على الإذن كالطلاق والخلع .
يأتي في بابه بلطف الله تعالى وبركة محمّد وآله ( عليهم السلام ) ( 1 ) .
قوله : ( ولا المجنون ، ولو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة ) كما في « الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » . وترك جماعة التعرّض له وللمغمى عليه لظهور الحكم فيه والاستغناء عنه باشتراط صحّة التصرّف وأهليّته ، أو بما يأتي ( 5 ) من الإجماع على بطلانها بعروضهما ، لأنّه إذا عرض له الجنون والإغماء قبل الوكالة وبعدها خرج عن أهلية المباشرة . ولا ريب في صحّة توكيله حال إفاقته .
قوله : ( ولا توكيل القنّ إلاّ بإذن المولى ، إلاّ فيما لا يتوقّف على الإذن كالطلاق والخلع ) وطلب القصاص كما في « المبسوط 6 والتذكرة 7 والتنقيح ( 8 ) » وإليه أشار في « جامع الشرائع 9 » بقوله : ونحوهما ، وكذا « الشرائع 10 والتحرير ( 11 ) وإيضاح النافع » بإشارة دقيقة . وينبغي أن يزيدوا التغرير والقذف والدعوى على سيّده بحقٍّ من حقوقه ، وحاصله أنّه ليس له أن يوكّل إلاّ بإذن سيّده فيما يشترط فيه إذن المولى ، ولا يكفي فيه الإذن في التجارة فيما لا يتعلّق بها . فلا
هامش
( 1 ) سيأتي في وصية الصبيّ والمجنون ج 9 ص 390 .
( 2 و 10 ) شرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 197 .
( 3 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج 15 ص 19 و 21 .
( 4 ) جامع المقاصد : الوكالة في الموكّل ج 8 ص 184 .
( 5 ) سيأتي في ص 290 . ( 6 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 364 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في الوكالة ج 2 ص 292 . ( 9 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 320 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 30 .