تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
فلا يصحّ توكيل الصبيّ وإن كان مميّزاً أو بلغ عشراً مطلقاً على رأي .
شرح
« المبسوط ( 1 ) » وغيره ( 2 ) من أنّه كلّ مَن يصحّ تصرّفه في شيء تدخله النيابة . وقال في « الإيضاح » : الموكّل كلّ متمكّن شرعاً أو ممنوع بالجهل لا غير من مباشرة فعل يقبل الاستنابة بحقّ الملك أو الولاية العهدية أو مأذون فيها شرعاً ولو بوسائط ( 3 ) . وأراد بالممنوع بالجهل ما إذا منعه من إنشاء البيع مثلاً جهله به ، لأنّ العلم بالبيع شرط لصحّته فإنّ له أن يوكّل فإنّ الجهل به لا يخلّ بصحّة التوكيل . وأراد بالأخير الوصيّ ووكيل الوكيل . وقد قال في « التذكرة » في وكيل الوكيل : فإذا جعلناه وكيلاً للوكيل لم يكن من شرط التوكيل كون الموكّل مالكاً للتصرّف بحقّ الملكية والولاية ( 4 ) . وقال في موضع آخر : ويخرج منه توكيل الوكيل ، لأنّه ليس بمالك ولا وليّ وإنّما يتصرّف بالإذن . نعم لو مكّنه الموكّل من التوكيل أو دلّت عليه قرينة نفذ 5 . قلت : بعد توكيل الوكيل للوكيل بأمر الموكّل صار له ولاية ذلك كما للموكّل . وقال في العبد : ليس له أن يوكّل فيما أذن له ، لأنّه إنّما يتصرّف بالإذن . وكذا العامل في القراض إنّما يتصرّف عن الإذن لا بحقّ الملك والولاية 6 ، انتهى فتأمّل فيه ، ويأتي تمام الكلام ( 7 ) في هذه الثلاثة . قوله : ( فلا يصحّ توكيل الصبيّ وإن كان مميّزاً أو بلغ عشراً مطلقاً على رأي ) هو صريح « الإيضاح 8 وجامع المقاصد 9 والمسالك ( 6 ) » وظاهر
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 365 . ( 2 ) كشرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 196 . ( 3 و 8 ) إيضاح الفوائد : في أركان الوكالة ج 2 ص 334 . ( 4 و 5 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج 15 ص 21 . ( 7 ) سيأتي في ص 36 - 43 . ( 9 ) جامع المقاصد : في الموكّل ج 8 ص 183 - 184 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموكّل ج 5 ص 260 .
مفتاح الكرامة — صفحة 32 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي