ولا الوكيل إلاّ بإذن موكّله صريحاً أو فحوىً ،
شرح
فرق فيه بين المأذون في التجارة وغيره . وعليه نصّ في « المبسوط ( 1 ) والغنية ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » وقد وسم في الكتاب والشرائع والتذكرة بالقنّ ، فإن أراد به هنا الرقيق الّذي لم تنقطع عنه سلطنة المولى اندرج فيه المدبّر واُمّ الولد دون المكاتب . وكلّ ذلك إذا لم يأذن له ، ولو أذن له صحّ مطلقاً اتّفاقاً لزوال المانع .
قوله : ( ولا الوكيل إلاّ بإذن موكّله صريحاً أو فحوىً ) كما في « اللمعة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والروضة ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » وهو معنى ما في « الإرشاد ( 10 ) وشرحه ( 11 ) » لولده و « التنقيح ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » من قولهم : إلاّ بإذن موكّله أو القرينة . وزيد في الأخير : الواضحة . وقوله في « المفاتيح ( 14 ) » : عموماً أو ضمناً . واقتصر في « المبسوط 15 والغنية 16 والسرائر ( 15 ) والشرائع ( 16 ) والنافع ( 17 ) » على قولهم إلاّ بإذن
هامش
( 1 و 15 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 364 .
( 2 و 16 ) غنية النزوع : في الوكالة ص 268 .
( 3 و 18 ) شرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 197 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج 15 ص 21 .
( 5 و 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموكّل ج 5 ص 260 - 261 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 167 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الموكّل ج 8 ص 185 .
( 8 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 374 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في الوكالة ج 1 ص 415 .
( 11 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في الوكالة ص 59 س 23 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 12 ) التنقيح الرائع : في الموكّل ج 2 ص 292 و 293 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الموكّل ج 1 ص 677 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في حكم توكيل الوكيل ج 3 ص 192 .
( 17 ) السرائر : في توكيل الوكيل ج 2 ص 87 .
( 19 ) المختصر النافع : في الوكالة ص 154 .