شرح
« النافع ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) » وهو قضية كلام « السرائر ( 3 ) » في باب الوصية وكلام غيرها كما ستسمعه ( 4 ) في باب الوقف . والمراد بقوله « مطلقاً » أنّه لا يملك شيئاً في جميع التصرّفات ، لأنّ مناط التصرّفات البلوغ .
وقال الشيخ في « النهاية » فإن بلغ عشر سنين ولم يكن كمل عقله غير أنّه لا يضع الشيء إلاّ في موضعه كانت وصيّته ماضية في المعروف من وجوه البرّ - إلى أن قال : - وكذا تجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف في وجوه البرّ ( 5 ) . ونحوه ما في « المهذّب ( 6 ) » وكذا « المقنعة ( 7 ) » في الوصية والوقف والصدقة بالمعروف . ونحوه « المراسم ( 8 ) » في بعض نسخهما . وفي « جامع المقاصد ( 9 ) » أنّ هذا القول مشهور . واقتصر في معقد الشهرة على جواز تصرّفه في الوصية والعتق والصدقة . والأخبار الواردة في جواز وصيّته اثنا عشر خبراً ( 10 ) ، وفي خبر واحد ( 11 ) جواز وصيّته وعتقه وصدقته . وقد اتّفقت كلّها على العشر سنين إلاّ ثلاثة أخبار ( 12 ) ، فإنّ فيها أنّ الغلام إذا حضره الموت من دون تحديد بعشر سنين . وليس فيها للمراهق ذِكر ، وأثبت في « الوسيلة ( 13 ) » جواز ذلك للمراهق وأثبت موضع
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في الوكالة ص 154 . ( 2 ) التنقيح الرائع : في الوكالة ج 2 ص 292 .
( 3 ) السرائر : في أحكام الوصيّ ج 3 ص 189 .
( 4 ) سيأتي في ج 9 ص 43 - 44 من الطبعة الرحلية .
( 5 ) النهاية : في شرائط الوصية ص 611 . ( 6 ) المهذّب : في شرائط الوصيّة ج 2 ص 119 .
( 7 ) المقنعة : في شرائط الوصية ص 667 و 668 .
( 8 ) المراسم : في أحكام الوصية ص 203 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الموكّل ج 8 ص 184 .
( 10 ) راجع وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الوصايا ج 13 ص 428 - 431 .
( 11 ) راجع المصدر السابق : ح 4 .
( 12 ) راجع المصدر السابق : ب 44 من أبواب الوصايا ح 1 وذيله ج 13 ص 428 .
( 13 ) الوسيلة : في بيان أحكام الوصية ص 372 .