شرح
الوقف العتق ، ولعلّه يعدّ ابن العشر مراهقاً . وجوّز في « الغنية ( 1 ) » وصية مَن بلغ عشراً . ويأتي في باب الوقف ( 2 ) تمام الكلام . وقد وردت أخبار ( 3 ) بجواز طلاقه وقد عمل بها عليّ بن بابويه ( 4 ) والشيخ في « النهاية ( 5 ) » والقاضي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) ، وقد قالوا ( 8 ) في الباب : إنّ كلّ مَن يصحّ تصرّفه في شيء تدخله النيابة صحّ التوكيل فيه ، فيلزم من ذلك جواز توكيل الصبيّ في ذلك كلّه . وقد منع عليهم فخر الإسلام ( 9 ) وأكثر المتأخّرين ( 10 ) الصغرى . وهو قضية كلام وصايا « السرائر ( 11 ) » وظاهر « الشرائع 12 والتذكرة ( 12 ) » التوقّف حيث نسبا جواز توكيله إلى الرواية ، وذكر في الشرائع الوصية والصدقة والطلاق ، وجعل موضوع الحكم في التذكرة المميّز ومَن بلغ خمسة أشبار . وقال في « التحرير » : لو بلغ عشراً جاز أن يوكّل فيما له فعله كالوصية في المعروف والصدقة والطلاق على رواية ممنوعة ( 13 ) ، فإن كانت الصلة قيداً في الأخير كان جازماً بالجواز في الأوّلين وبالمنع في الثالث . وتمام الكلام
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في الوصية ص 305 - 306 .
( 2 ) سيأتي في ج 9 ص 43 - 44 من الطبعة الرحلية .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الطلاق ح 2 و 6 ج 15 ص 324 و 325 .
( 4 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في طلاق الصبيّ ج 7 ص 366 .
( 5 ) النهاية : في الطلاق ص 518 . ( 6 ) المهذّب : في الطلاق ج 2 ص 288 .
( 7 ) الوسيلة : في أحكام الطلاق ص 323 .
( 8 ) منهم الشيخ في المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 364 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 197 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 29 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في الوكالة ج 2 ص 334 .
( 10 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شرائط الموكّل ج 5 ص 260 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الركن الثاني من الوكالة ج 8 ص 184 ، والصيمري في غاية المرام : في توكيل الصبيّ ج 2 ص 345 .
( 11 ) السرائر : في الوصايا ج 3 ص 189 . ( 12 ) شرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 197 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج 15 ص 19 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 29 .