ولو زوّجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بيّنة حلف المنكر واُلزم الوكيل المهر ، وقيل : النصف ، وقيل : يبطل العقد ظاهراً . ويجب على الموكّل الطلاق أو الدخول مع صدق الوكيل .
نعم ، لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه عليه أجمع ، ويحتمل نصفه . ثمّ المرأة إن ادّعت صدق الوكيل لم يجز أن تتزوّج قبل الطلاق ولا يجبر الموكّل على الطلاق ، فيحتمل تسلّط المرأة على الفسخ أو الحاكم على الطلاق .
ولو زوّج الغائب بامرأة لادّعائه الوكالة فمات الغائب لم ترثه إلاّ أن يصدّقه الورثة أو تثبت الوكالة بالبيّنة .
شرح
في البحث الثاني في شراء الجارية .
قوله : ( ولو زوّجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بيّنة حلف المنكر واُلزم الوكيل المهر ، وقيل : النصف ، وقيل : يبطل العقد ظاهراً . ويجب على الموكّل الطلاق أو الدخول مع صدق الوكيل . نعم ، لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه عليه أجمع ، ويحتمل نصفه . ثمّ المرأة إن ادّعت صدق الوكيل لم يجز أن تتزوّج قبل الطلاق ولا يجبر الموكّل على الطلاق . ويحتمل تسلّط المرأة على الفسخ أو الحاكم على الطلاق ) هذا تقدّم الكلام فيه مسبغاً محرّراً في المطلب الثالث ( 1 ) في حكم المخالفة .
قوله : ( ولو زوّج الغائب بامرأة لادّعائه الوكالة فمات الغائب لم ترثه إلاّ أن يصدّقه الورثة أو تثبت الوكالة بالبيّنة ) كما في « التذكرة 2
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 231 - 245 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوكالة ج 15 ص 219 .