البحث الثاني : في صوَر النزاع
وهي ستّة مباحث :
الأوّل : لو اختلفا في أصل الوكالة قدّم قول المنكر مع يمينه
شرح
[ فيما لو اختلف الطرفان في أصل الوكالة ]
قوله : ( البحث الثاني في صوَر النزاع : وهي ستّة مباحث ، الأوّل : لو اختلفا في أصل الوكالة قدّم قول المنكر مع يمينه ) كما في « الشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » وفي « الرياض ( 11 ) » . أنّه لا خلاف فيه .
وفرضت المسألة في « المبسوط ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) » فيما إذا ادّعاها الوكيل . وقضية كلام غيرهما كما هو صريح الكتاب كما سمعته أنّه لا فرق في المنكر بين كونه الوكيل أو الموكّل . والحجة فيهما الأصل وعموم الخبر : البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر . ويتصوّر إنكار الوكيل فيما إذا كانت الوكالة مشروطة في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الوكالة ج 2 ص 204 .
( 2 ) المختصر النافع : في الوكالة ص 155 .
( 3 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 38 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : الوكالة في النزاع ج 1 ص 419 و 420 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 167 .
( 6 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 292 .
( 7 ) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج 5 ص 296 .
( 8 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 386 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 606 .
( 10 ) كفاية الأحكام : الوكالة في التنازع ج 1 ص 684 .
( 11 ) رياض المسائل : في مسائل نزاع الوكالة ج 9 ص 263 .
( 12 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 383 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في التنازع ج 15 ص 175 .