تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ولو شهدا بوكالته ثمّ قال أحدهما : قد عزله لم تثبت الوكالة . ولو كان الشاهد بالعزل ثالثاً تثبت الوكالة دونه . وكذا لو شهدا بالوكالة وحكم بها الحاكم ثمّ شهد أحدهما بالعزل ( ثبتت الوكالة دون العزل - خ ل ) . والأقرب الضمان .
شرح
قوله : ( ولو شهدا بوكالته ثمّ قال أحدهما : قد عزله لم تثبت الوكالة ) كما في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » لرجوع أحد الشاهدين عن الشهادة قبل الحكم فلا يجوز الحكم بإجماع المسلمين إلاّ من أبي ثور . ولعلّه إليه أشار في « المبسوط » بقوله : لأنّه ما أثبت له وكالة ثابتة في الحال . قوله : ( ولو كان الشاهد بالعزل ثالثاً تثبت الوكالة دونه ) كما في « التذكرة [ 4 ] والتحرير 5 وجامع المقاصد ( 4 ) » لتمام النصاب بالنسبة إلى الوكالة دون العزل ، فلا يلتفت إلى شهادة الثالث سواء كان قبل الحكم أو بعده إلاّ أن يشهد معه آخر . قوله : ( وكذا لو شهدا بالوكالة وحكم بها الحاكم ثمّ شهد أحدهما بالعزل ) أي تثبت الوكالة دون العزل كما في « المبسوط 7 والتذكرة 8 والتحرير 9 وجامع المقاصد 10 » لأنّه ابتداء رجوع بعد حكم الحاكم فلا ينقض بإجماع المسلمين . وكذا لو رجع الشاهدان كما في الثلاثة الأخيرة للإجماع الّذي سمعته . وإن شهدا بالعزل لا على جهة الرجوع ثبت العزل كما في « التذكرة 11 والتحرير 12 » . قوله : ( والأقرب الضمان ) كما في « جامع المقاصد 13 » وكذا
هامش
( 1 و 7 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 400 . ( 2 و [ 4 ] و 8 و 11 ) تذكرة الفقهاء : فيما تثبت به الوكالة ج 15 ص 226 . ( 3 و 5 و 9 و 12 ) تحرير الأحكام : فيما تثبت به الوكالة ج 3 ص 34 و 35 . ( 4 و 10 و 13 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 289 و 290 .