تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وكذا لو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيعه لزيد والآخر في بيعه لزيد وإن شاء لعمرو .
شرح
الوكالة في بيع العبد ، ولا يسمع انفراد أحدهما بالزيادة ، واتّحاد الصفقة زيادة ، لأنّ ذلك ليس زيادة جاءت بعد تمام التوكيل كالزيادة في المسألة الّتي بعد هذه ، لأنّ الاتّحاد هنا جزء فكأنّه قال : إنّه وكّله في بيعها وفي كونه صفقة ولا يرضى بغير ذلك ، فلا يقوم احتمال أنّ الآخر ترك الجزء الثاني على عمد ، لأنّه لا يكون أقامها على وجهها كما قام فيما يأتي . فإطلاق التذكرة والتحرير منزّل على ما إذا لم يشهد الثاني باتّحاد الصفقة . قوله : ( وكذا لو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيعه لزيد والآخر في بيعه لزيد وإن شاء لعمرو ) يعني أنّ الوكالة تثبت بذلك لزيد كما تثبت الوكالة في بيع العبد فيما إذا شهد أحدهما أنّه وكّله في بيع عبده والآخر أنّه وكّله في بيع عبده وجاريته من دون تعرّض لنصّه على اتّحاد الصفقة . وهو خيرة « التحرير ( 1 ) » لمكان كمال النصاب في الوكالة في البيع لزيد . وهذه الزيادة في كلام أحدهما جاءت بعد تمام التوكيل فهي لا تستلزم التعدّد . وسكوت الآخر عنها إمّا لعدم سماعه إيّاها أو لعروض نسيان أو لاقتصاره على الشهادة بأحد متعلّقي الوكالة باختياره على عمد . وبه يفرّق بينه وبين ما قبله كما سمعت . ولعلّه لم يفرّق بينهما في « التذكرة ( 2 ) » فقال : على إشكال ، ولا وجه له كما في « جامع المقاصد ( 3 ) » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : فيما تثبت به الوكالة ج 3 ص 35 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما تثبت به الوكالة ج 15 ص 228 . ( 3 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 289 .
مفتاح الكرامة — صفحة 341 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي