تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ولو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيع عبده والآخر أنّه وكّله في بيع عبده وجاريته ثبتت وكالة العبد ، فإن شهد باتّحاد الصفقة فإشكال .
شرح
وزيداً أو أنّه لا يبيعه حتّى يستأمر زيداً لم تتمّ الشهادة ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » لأنّ مقتضى الشهادة الاُولى استقلاله بالبيع والثانية عدمه وأنّه لايصحّ له التصرّف وحده ، وذلك يقتضي تعدّد العقد المشهود به . قوله : ( ولو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيع عبده والآخر أنّه وكّله في بيع عبده وجاريته ثبتت وكالة العبد ) كما في « التذكرة [ 4 ] والتحرير 5 وجامع المقاصد 6 » لاتّفاقهما على وكالة العبد ، وزيادة الثاني لا تقدح ، لعدم استلزام ذلك تعدّد العقد . قوله : ( فإن شهد باتّحاد الصفقة فإشكال ) أصحّه عدم الثبوت كما في « الإيضاح ( 4 ) » وهو الأقوى كما في « جامع المقاصد 8 » لأنّ الوكالة في بيع العبد مطلقاً مغايرة للوكالة في بيعه منضمّاً إلى الجارية للنصّ على اتّحاد الصفقة في شهادة الثاني . فشهادة كلّ من الشاهدين على توكيل مغاير للآخر ، فلا يثبت واحد من التوكيل ، لأنّ أحدهما يشهد ببيع العبد وحده والآخر ينفي بيعه وحده ، فكان كشهادة شاهد بتوكيله في البيع والآخر بتوكيله وزيد ، بل الاجتماع هنا مستفاد من ظاهر اللفظ وفيما نحن فيه من النصّ على اتّحاد الصفقة ، والمستفاد من الظاهر غير المستفاد من النصّ . فكان الوجه الثاني ضعيفاً ، إذ ليس هو إلاّ اتّفاق الشهادة على
هامش
( 1 و [ 4 ] ) تذكرة الفقهاء : فيما تثبت به الوكالة ج 15 ص 227 و 228 . ( 2 و 5 ) تحرير الأحكام : فيما تثبت به الوكالة ج 3 ص 35 . ( 3 و 6 و 8 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 288 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : الوكالة في التنازع ج 2 ص 356 .