تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وكذا لو شهد أحدهما بلفظ وكّلتك ، والآخر استنبتك ، أو جعلتك وكيلاً أو جريّاً ، فإن كانت الشهادة على العقد لم تثبت ، وإن كانت على الإقرار تثبت .
شرح
في موضع منه وكذا « الكفاية ( 1 ) » وفي موضع آخر منه ، قال : الظاهر عدم الخلاف فيه عندنا وعند معظم العامّة ( 2 ) . ومع ذلك قال في موضع منه 3 : فيه نظر : وحكى في موضع آخر عن المصنّف في التذكرة أنّه حكى عن بعض العامّة عدم الثبوت بذلك مطلقاً ، وقال : إنّه لا يخلو عن وجه 4 . وفي موضع آخر قال : إنّه موضع شكّ ( 3 ) . وفي « الكفاية » أنّ الثبوت لا يخلو من قرب [ 6 ] . وأنت قد عرفت الحال ، ومَن لحظ باب الشهادات عرف أنّ الثبوت ليس موضع شكّ ولا إشكال ، والمولى الأردبيلي ( 4 ) ينبغي أن لا يرتاب في الثبوت هنا ، ثمّ إنّ ظاهر فخر الإسلام ( 5 ) أنّ الفرق بين الاختلاف في الإقرار والاختلاف في إنشاء الوكالة من الواضحات ، لأنّ الأوّل اختلاف في الإخبار عن السبب فلا يضرّه اختلاف تواريخه ولغاته ، والثاني اختلاف في السبب فلابدّ من الاتّفاق فيهما . قوله : ( وكذا لو شهد أحدهما بلفظ وكّلتك ، والآخر استنبتك أو جعلتك وكيلاً أو جريّاً ، فإن كانت الشهادة على العقد لم تثبت وإن كانت على الإقرار تثبت ) كما في « المبسوط ( 6 ) » في الباب وباب الإقرار . وبه
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في الوكالة ج 1 ص 681 . ( 2 - 4 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت به الوكالة ج 5 ص 284 و 285 . ( 3 ) لم نعثر عليه في مظانّه . [ 6 ] كفاية الأحكام : في الوكالة ج 1 ص 681 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 593 . ( 5 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوكالة ص 61 س 21 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 6 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 400 وفي الإقرار ج 3 ص 34 .