تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وفائدة الفساد سقوط الجعل المسمّى والرجوع إلى الاُجرة .
الثاني : الموكّل ويشترط فيه أن يملك مباشرة ذلك التصرّف بملك أو ولاية ،
شرح
واحد ؟ وقد ارتفع الإشكال بحذافيره . وقد تقدّم لنا في باب القراض ( 1 ) فيه ما له نفعٌ تامّ في المقام وقد أسبغنا أيضاً فيه الكلام ، وأنت إذا لحظت جامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان والرياض ظهر لك أنّ المسألة لم تحرّر في كلامهم . والأولى أن يقول المصنّف لتعليقها على الشرط ولا يناسب جعله من باب التفعّل . قوله : ( وفائدة الفساد سقوط الجعل المسمّى والرجوع إلى الاُجرة ) قد تقدّم الكلام آنفاً ( 2 ) مسبغاً محرّراً .[ وممّا يشترط ان يكون الموكّل مالكاً أو ذا ولاية ] قوله : ( الثاني : الموكّل ويشترط فيه أن يملك مباشرة ذلك التصرّف بملك أو ولاية ) والمالك للمباشرة بالملك هو المالك وبالولاية هو الأب والجدّ والوصيّ على الأطفال . ويمكن ذلك في الوصيّ بإخراج الحقوق أيضاً ، لأنّه تحصل له ولاية أيضاً كولاية الموصي . وبما في الكتاب صرّح في « التذكرة ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » وهو معنى ما في
هامش
( 1 ) تقدّم في المضاربة ج 20 ص 459 و 700 . ( 2 ) تقدّم في ص 26 - 30 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج 15 ص 19 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في أركان الوكالة ج 1 ص 415 . ( 4 ) جامع المقاصد : الوكالة في الموكّل ج 8 ص 183 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان الوكالة ج 9 ص 490 - 491 .