شرح
الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) وشرحه » لولده ( 5 ) و « جامع المقاصد ( 6 ) » . وفي « المسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » أنّ المشهور في عبارات الأصحاب أنّ الشاهدين بالوكالة إذا اختلف تاريخ ما شهدا به لم تثبت الوكالة بذلك ، لأنّ كلّ صيغة واقعة في وقت منهما لم يقم بها شاهدان وإحداهما غير الاُخرى . ونسبة الشهرة إلى العبارات في محلّها ، لأنّ المصرّح بذلك خمسة ، والمخالف المحقّق في « الشرائع ( 9 ) » ومولانا المقدّس الأردبيلي ( 10 ) وصاحب « المفاتيح ( 11 ) » واستشكل في « الكفاية » .
قال في « الشرائع » : لو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ والآخر في تاريخ آخر قبلت شهادتهما نظراً إلى العادة في الإشهاد ، إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر ، انتهى . وفتواه تعطي أنّ شهادتهما على نفس الوكالة في تاريخين ، ودليله يقضي أنّ شهادة الثاني وقعت على الإقرار كما ذكره في « المبسوط ( 12 ) والتذكرة 13 » مستدلّين به على جواز الاختلاف في التاريخ في الإقرارين ، لأنّ الصيغة إذا وقعت مرّة كان ما بعدها إقراراً . ومثل ذلك في اختلاف فتواه . ودليله قوله « وكذا لو شهد أحدهما أنّه وكّله بالعجمية والآخر بالعربية » لأنّ ذلك يكون
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 325 .
( 2 و 13 ) تذكرة الفقهاء : فيما تثبت به الوكالة ج 15 ص 226 .
( 3 ) تحرير الأحكام : فيما تثبت به الوكالة ج 3 ص 35 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : الوكالة في النزاع ج 1 ص 419 .
( 5 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوكالة ص 61 س 20 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 6 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 286 .
( 7 ) مسالك الأفهام : فيما يثبت به الوكالة ج 5 ص 283 .
( 8 ) كفاية الأحكام : فيما تثبت به الوكالة ج 1 ص 681 .
( 9 ) شرائع الإسلام : فيما به تثبت الوكالة ج 2 ص 210 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 593 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في طريق ثبوت الوكالة ج 3 ص 193 .
( 12 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 400 .