تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
البيت ( عليهم السلام ) ولا عن العلماء التوقّف في ذلك ، وكانوا يشترون من الوكلاء ويقبضون الهدايا منهم ; وأنّ كلّ أحد يعلم أنّ الغنم مثلاً ليست ملكاً للقصّاب وكذا سائر أمتعة البزّار وفواكه البقّال ، بل قالوا : يجوز الأخذ من الصبي والعبد - إلى أن قال : - الظاهر أنّه لا كلام فيه . وقال : إنّ الظاهر من كلامهم عدم ثبوتها بالاستفاضة . قلت : هذا الظهور من كلامهم في غاية الظهور ، إذ في بعض العبارات كقوله في « الإرشاد ( 1 ) » : ولا تثبت إلاّ بعدلين اتّفقا . وكقوله في « التحرير ( 2 ) » . وإنّما تثبت . . . إلى آخره . وكقوله في الكتاب : وهو شيئان ، لأنّ مفهوم اللقب في عباراتهم حجّة وبه يثبت الوفاق والخلاف . وكقوله في « الوسيلة ( 3 ) » : إنّما تثبت بالبيّنة واعتراف الموكّل . وكقوله في « السرائر [ 4 ] » : لا تسمع إلاّ أن يقيم بيّنة شاهدين عدلين . وعبارة « التذكرة ( 4 ) » تشعر بذلك ، لأنّه قال : تثبت الوكالة بإقرار الموكّل وشهادة العدلين ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين . . . إلى آخره . ونحوه عبارة « الجامع ( 5 ) » . نعم ليس في عبارة المبسوط ظهورٌ ولا إشعار . وقال في « مجمع البرهان ( 6 ) » : قد يكون الحصر إضافيّاً بالنسبة إلى رجل وامرأتين ورجل ويمين ولهذا قالوا هذا الكلام فيما صرّحوا بثبوته بالاستفاضة مثل رؤية الهلال ، ولا يجد العقل فرقاً بين هذه الاُمور بحيث يثبت بها بعض دون آخر ، فينبغي أن يجري في الكلّ كما يُفهم من « المسالك » لكنّ في كون ذلك دليلاً تأمّلاً . ثمّ الظاهر إنّه لا يعمل بها في الحدّ والرجم والقتل ، فإنّ الجرأة على ذلك من غير نصّ وإجماع مشكل فكيف مع
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 419 . ( 2 ) تحرير الأحكام : فيما تثبت به الوكالة ج 3 ص 34 . ( 3 ) الوسيلة : في الوكالة ص 283 . [ 4 ] السرائر : في الوكالة ج 2 ص 98 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : فيما تثبت به الوكالة ج 15 ص 225 . ( 5 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 324 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الوكالة ج 9 ص 591 - 592 .