به ( ما وكّل فيه - خ ل ) . وفي كون إنكار الموكّل الوكالة فسخاً نظر .
الفصل الثالث : في النزاع
وفيه بحثان :
الأوّل : فيما تثبت به الوكالة
وهو شيئان : تصديق الموكّل ، وشهادة عدلين ذكرين ،
شرح
قوله : ( وفي كون إنكار الموكّل الوكالة فسخاً نظر ) قد استشكل أيضاً في « التحرير ( 1 ) » ولا ترجيح في « التذكرة ( 2 ) » . وفي « الإيضاح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » أنّ الأصحّ أنّه ليس فسخاً . وقال في الأخير : إنّ منشأ النظر هنا يظهر ممّا مرّ في جحود الوكيل . وفي عبارة « الإيضاح » سهوٌ من قلم الناسخ فلا تغفل عنه ، وبه تشهد النسخ المتعدّدة .[ تحصل بتصديق الموكّل وعدلين ]
قوله : ( الفصل الثالث : في النزاع ، وفيه بحثان ، الأوّل : فيما تثبت به الوكالة ، وهو شيئان : تصديق الموكّل ، وشهادة عدلين ذكرين ) أمّا الأوّل فلا ريب فيه ولا خلاف ولذلك تركه الأكثر . وظاهر « التذكرة ( 5 ) » بل صريحها
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في ماهية الوكالة ج 3 ص 26 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : نسبة الوكالة إلى الجواز ج 15 ص 164 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 355 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 284 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : فيما تثبت به الوكالة ج 15 ص 225 .