تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وما ينافيها ، مثل أن يوكّله في طلاق زوجته ثمّ يطأها فإنّه يدلّ عرفاً على الرغبة واختيار الإمساك ،
شرح
الخروج عن الملك فلا يدلّ على العزل بوجه . وأمّا جهله بالفساد فقد استشكل فيه المصنّف فيما يأتي قريباً . وقال في « مجمع البرهان ( 1 ) » ما حاصله : إن قلنا إنّ عزمه على البيع مثلاً مع قصد العزل أو هو معه مع الفعل عزل وإن لم يكن الفعل صحيحاً وبقي المحل جاء البطلان ، وإلاّ فلا ، فتأمّل جيّداً والظاهر البطلان ( 2 ) . ويأتي تمام الكلام . وقد أفصحت الأخبار ببقاء الوكالة حتّى يبلغه العزل . وقد تخصّ الإخبار بالقول ، لأنّه ينعزل بفعل الموكّل ذلك بنفسه إذا كان صحيحاً قطعاً ، ولا فرق في ذلك بين علم الوكيل وعدمه قبل فعله ما وكّل فيه . ولا فرق في البيع الصحيح بين كونه بخيار لهما أو لأحدهما كما هو مقتضى إطلاقهم . ومثل بيع العبد الموكّل في بيعه إجارته ، لأنّها إن منعت من البيع نافته ودخلت في العنوان ، وإلاّ فهي علامة الندم ، فتأمّل . ومثله تزويج جاريته . ويأتي الكلام 3 في تدبير العبد وكتابته .[ في بطلانها بفعل الموكّل ما ينافيها ] قوله : ( وما ينافيها ، مثل أن يوكّله في طلاق زوجته ثمّ يطأها فإنّه يدلّ عرفاً على الرغبة واختيار الإمساك ) كلامه هذا يحتمل أن يكون مبنيّاً على حصول العزل بمجرّد العزل لأنّه ذكره بعد فتواه بذلك لكنّ خرطه في سلك تلف ما وكّل فيه وما فعله بنفسه كموت العبد وبيعه وعتقه يدلّ على أنّه
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 557 . ( 2 ) يأتي في ص 319 . ( 3 ) يأتي في ص 320 .