ولو عزل الوكيل عوضه ديناراً واشترى به وقف على الإجازة ، فإن أجازه ، وإلاّ وقع عن الوكيل .
شرح
أو بعده ) كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة ( 1 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 2 ) » أنّ على ظاهره مؤاخذة ، لأنّه ليس معنى التوكيل في ذلك أن ينقده قبل الشراء ثمناً وهو ظاهر . وكأنّه أراد بما قبل الشراء حين إيقاع العقد ، ولا يضرّ وجوب تأخير التسليم عن قبض المبيع ، لأنّه ربّما كان مقبوضاً أو أذن الموكّل أو يقال : هذا معناه اللغوي وإن دلّ العرف ورعاية الاحتياط على خلافه .[ فيما لو اشترى الوكيل المعزول ]
قوله : ( ولو عزل الوكيل عوضه ديناراً واشترى به وقف على الإجازة ، فإن أجازه ، وإلاّ وقع عن الوكيل ) قال في « التذكرة [ 3 ] » : إنّه إذا استقرضه الوكيل ثمّ عزل ديناراً عوّضه واشترى به فهو كالشراء له من غير إذن ، لأنّ الوكالة بطلت ، والدينار الّذي عزله عوضاً لم يصر للموكّل حتّى بقبضه ، فإن اشترى به للموكّل وقف على إجازته ، فإن أجاز لزمه الثمن وإلاّ لزم الوكيل إلاّ أن يسمّيه في العقد ، أي فيبطل إذا صدّقه البائع أو قامت له البيّنة على ذلك ، وإلاّ وقع للوكيل ظاهراً . وعلى ذلك ينزّل إطلاق الكتاب . وقال في « التحرير ( 3 ) » : إنّه لو اشترى الوكيل بعين ماله لغيره شيئاً فالوجه الوقوف على الإجازة لا وقوع الشراء للوكيل .
وقضية كلامه في الكتب الثلاثة أنّ البيع يقع للموكّل مع الإجازة وإن كان
هامش
( 1 و [ 3 ] ) تذكرة الفقهاء : في نسبة الوكالة إلى الجواز ج 15 ص 159 .
( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 279 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في ماهية الوكالة ج 3 ص 25 .