وبتلف متعلّق الوكالة كموت العبد الموكّل في بيعه . وكذا لو وكّله في الشراء بدينار دفعه إليه فضاع أو أقرضه الوكيل وتصرّف فيه ، سواء وكّله في الشراء بعينه أو مطلقاً ،
شرح
الإجماعات والفتاوى الصريحات وإطباق المعظم ظاهراً على خلافه ، وما وقع لهؤلاء الجماعة فهو من ضعف التتبّع .[ في بطلان الوكالة في الشراء بتلف متعلّقها ]
قوله : ( وبتلف متعلّق الوكالة كموت العبد الموكّل في بيعه ) أي تبطل الوكالة بتلف متعلّقها . والمراد بمتعلّقها ما دلّ عليه لفظها مطابقة كالعبد الموكّل في بيعه أو تضمّناً كالدينار فيما إذا وكّله في الشراء بدينار ، لأنّ متعلّق الوكالة الشراء وكونه بالدينار . وبطلانها بتلف متعلّقها المطابقي كموت العبد ممّا لا شبهة فيه ، ولذلك لم يتعرّض له في جامع المقاصد . وبه صرّح في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » وظاهر الأخير أنّه قطعي . وستسمع الإجماعات في الملحق بالتلف ففيه أولى .
قوله : ( وكذا لو وكّله في الشراء بدينار دفعه إليه فضاع أو أقرضه الوكيل وتصرّف فيه ، سواء وكّله في الشراء بعينه أو مطلقاً ) أي تبطل
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في عقد الوكالة ج 2 ص 194 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في نسبة الوكالة إلى الجواز ج 15 ص 159 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في ماهية الوكالة ج 3 ص 23 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 417 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في عقد الوكالة ج 5 ص 248 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 556 .