تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
وغيرها ( 1 ) حيث قيّد الانعزال فيها بعلمه كالأخبار . وظاهر « الغنية ( 2 ) » وغيرها ( 3 ) الإجماع عليه . وفي « التذكرة ( 4 ) » في عدّة مواضع و « التحرير ( 5 ) والكتاب » فيما يأتي ( 6 ) في مواضع و « جامع المقاصد ( 7 ) » التصريح بأنّه لا يثبت العزل بخبر الواحد ، بل في صريح جامع المقاصد وظاهر « التذكرة [ 8 ] » أو صريحها الإجماع عليه . وقال في « جامع المقاصد [ 9 ] » هناك : قد سبق أنّه إذا بلغه العزل بخبر الواحد انعزل ، وهذا ينافيه . وأجاب بأنّ انعزاله بخبر الواحد مشروط بثبوت العزل بعد ذلك ، قال : ففائدة الإخبار حينئذ كون العزل الواقعي غير نافذ لولاه - أي الإخبار - لجهل الوكيل به لا ثبوت العزل في الواقع به ، انتهى . وحاصله : أنّه إذا أخبره الثقة بالعزل فله أن يتصرّف ، فإن ثبت بعد ذلك أنّه عزله كان تصرّفه باطلاً موقوفاً على الإجازة ، وإن لم يثبت لموت ونحوه كان نافذاً فإذا عزله وأشهد شاهدين على عزله ولم يخبره لم ينعزل واقعاً ولا ظاهراً ، وإن أخبره الثقة انعزل واقعاً لا ظاهراً . وهو كما ترى لا يكاد يفهم من الأخبار ولا كلام الأصحاب مع مخالفته للقواعد . نعم اكتفى في « التذكرة ( 8 ) » في موضع منها في ظاهر كلامه و « جامع المقاصد [ 11 ] والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) والرياض ( 12 ) » بانعزاله بخبر
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 28 . ( 2 ) غنية النزوع : في الوكالة ص 269 . ( 3 ) راجع الجامع للشرائع : في الوكالة ص 320 . ( 4 و [ 8 ] ) تذكرة الفقهاء : فيما تثبت به الوكالة ج 15 ص 226 - 228 . ( 5 ) تحرير الأحكام : فيما تثبت به الوكالة ج 3 ص 36 . ( 6 ) يأتي في ص 343 . ( 7 و [ 9 ] و [ 11 ] ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 290 و 291 و 279 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في نسبة الوكالة إلى الجواز ج 15 ص 155 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في عقد الوكالة ج 5 ص 246 . ( 10 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 370 . ( 11 ) كفاية الأحكام : في الوكالة ج 1 ص 673 . ( 12 ) رياض المسائل : في أنّه لا ينعزل الوكيل ج 9 ص 243 .