وتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكّل وغَيبته ،
شرح
لزمه الضمان ، فإذا سلّمه إلى المشتري برئ من الضمان . ولو قبض الثمن لم يكن مضموناً . فإن ردّ المبيع عليه بعيب عاد الضمان لانتفاء العقد المزيل له على إشكال ) قد اشتمل كلامه على خمس مسائل قد تقدّم الكلام فيها كلّها في أواخر المطلب الرابع ( 1 ) وقد حرّرناها هناك تحريراً شافياً مسبغاً .[ في بطلان الوكالة بالعزل ]
قوله : ( وتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكّل وغَيبته ) كما صرّح به في « المبسوط [ 2 ] والغنية ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) » في أوّل الباب و « جامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) » وكذا « الإرشاد ( 10 ) » وغيره ( 11 ) . وقال في « مجمع البرهان ( 12 ) » : تارةً كأنّه لا خلاف فيه ، واُخرى كأنّه مجمع عليه . قلت : كأنّه ضروري ، ثمّ إنّ ظاهر « الغنية 14 » الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 276 - 288 .
[ 2 ] المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 367 .
( 2 و 14 ) غنية النزوع : في الوكالة ص 269 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في عقد الوكالة ج 2 ص 193 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في نسبة الوكالة إلى الجواز ج 15 ص 155 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في ماهية الوكالة ج 3 ص 23 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 276 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في عقد الوكالة ج 5 ص 242 .
( 8 ) كفاية الأحكام : فيما يبطل به الوكالة ج 1 ص 672 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط الإيجاب والقبول في الوكالة وكونها جائزة ج 3 ص 189 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 417 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 321 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 539 .