أو الحجر على الموكّل لسفه أو فلس . ولا تبطل بفسق الوكيل
شرح
لكنّه في المبسوط لم يقيّده بالمتطاول بل أطلق .
قوله : ( أو الحجر على الموكّل لسفه أو فلس ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع [ 2 ] والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) . وفي « مجمع البرهان ( 5 ) » أنّه يفهم من التذكرة الإجماع عليه . وفي « المبسوط ( 6 ) والتذكرة [ 8 ] والتحرير 9 » أنّه لو وكّل أحدهما فيما له التصرّف فيه كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص صحّ . وإليه أشار في « الشرائع ( 7 ) » بقوله : بالحجر على الموكّل فيما يمنع الحجر من التصرّف فيه .[ فيما لو فسق الوكيل أو الموكّل ]
قوله : ( ولا تبطل بفسق الوكيل ( 8 ) ) قال في « التذكرة 12 » لو فسق الوكيل لم ينعزل عن الوكالة إجماعاً ، لأنّه من أهل التصرّف . وبالحكم صرّح جماعة كما ستسمع .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 368 .
[ 2 ] شرائع الإسلام : في عقد الوكالة ج 2 ص 194 .
( 2 و [ 8 ] و 11 ) تذكرة الفقهاء : في نسبة الوكالة إلى الجواز ج 15 ص 157 و 158 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الوكيل ج 3 ص 23 .
( 4 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 374 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 555 .
( 6 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 368 . ( 9 ) تحرير الأحكام : في الوكيل ج 3 ص 24 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في عقد الوكالة ج 2 ص 194 .
( 8 ) الفسق في الوكيل لو علم به الموكّل ، فعدم بطلان الوكالة وعدم انعزال الوكيل فلعلّه لأجل رضاية الموكّل به في عمل الموكّل فيه على أيّ نحو يمكن فلا وجه لبطلانها أو انعزاله إلاّ إذا قلنا بأنّ العدالة حكم شرعي تعبّدي ، وهذا يحتاج إلى دليل ثابت غير موجود في المقام . وأمّا لو لم يعلم به الموكّل فمقتضى القاعدة البطلان والانعزال ، وذلك لعدم العلم بتنفيذها من طرف الموكّل المتتبّع بعدم تنفيذها من طرف الشرع ، فلا تغفل .