شرح
والنافع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » . وفي « المسالك ( 3 ) » أنّ بطلانها بالجنون والإغماء محلّ وفاق . وفي « الكفاية ( 4 ) » نسبته إلى الأصحاب . وفي « مجمع البرهان ( 5 ) » أنّه يفهم من التذكرة الإجماع على البطلان بعروضهما وبالحجر ونحوه .
وفي « المسالك [ 6 ] » لا فرق عندنا بين طول زمان وقصره ولا بين الجنون المطبق والأدواري ، وكذا لا فرق بين أن يعلم الموكّل بعروض المبطل وعدمه ، انتهى . وظاهره الإجماع ، وبذلك صرّح في « التذكرة ( 6 ) والروضة ( 7 ) » وكذا « التحرير ( 8 ) » والكتاب في باب الموكّل كما تقدّم ( 9 ) . وهو قضية إطلاق الباقين . ونصّ في « جامع الشرائع ( 10 ) » على أنّها لا تبطل بإغماء ساعة وعلى أنّها تبطل بالجنون المطبق ، فهو مخالف فيهما .
ويجيء على جواز تصرّف الوكيل مع ردّه ومع بطلان الوكالة بتعليقها على شرط جواز تصرّفه هنا بعد زوال المانع عن الوكيل للأصل بمعنى الاستصحاب ، وقد يعارض باستصحاب عدم الجواز ، فتأمّل . وبعد زواله عن الموكّل من دون حاجة إلى تجديد عقد بعده ، وإنّما يكون باطلاً في زمان العذر فقط بمعنى أنّه يقع موقوفاً على الإجازة ، إذ الإجماع في غير ذلك غير معلوم . والظاهر أنّ مَن وكّل
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 154 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 23 .
( 3 و [ 6 ] ) مسالك الأفهام : في عقد الوكالة ج 5 ص 247 .
( 4 ) كفاية الأحكام : فيما يبطل به الوكالة ج 1 ص 673 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 555 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في نسبة الوكالة إلى الجواز ج 15 ص 156 .
( 7 ) الروضة البهية : الوكالة ج 4 ص 370 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 29 .
( 9 ) تقدّم في ص 35 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 319 .