تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وإذا وكّله في الشراء ودفع إليه الثمن فهو أو الموكّل المطالب به ،
شرح
[ هل المطالب بالثمن في الشراء الوكيل أو الموكّل ؟ ] قوله : ( وإذا وكّله في الشراء ودفع إليه الثمن فهو أو الموكّل المطالب به ) كما في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) » والمراد أنّه دفع إليه مالاً ليجعله ثمناً . وإطلاق عبارة الكتاب يتناول ما إذا اشترى الوكيل في الذمّة ثمّ دفع إليه الثمن وما إذا اشترى بعين ذلك المال الّذي في يده . وحينئذ لا يجوز للبائع مطالبة الموكّل وإنّما يطالب الوكيل ، لأنّه قد انحصر حقّه في ذلك المال المعيّن . وبذلك صرّح فيما عدا التذكرة من الكتب الأربعة وأشار إليه فيها إشارة . وتحريره أنّه متى كان الثمن معيّناً والمطالب به مَن هو في يده سواء في ذلك الوكيل والموكّل ، وإن كان في الذمّة ودفعه الموكّل إلى الوكيل ليصرفه في الثمن تخيّر البائع في مطالبة أيّهما شاء مع علمه بالوكالة ، أمّا الوكيل فلأنّ الثمن في يده ، وأمّا الموكّل فلأنّ الشراء له وما دفعه له لم ينحصر في الثمن بعد . وفي « الشرائع ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » أنّ المطالبة تختصّ بالموكّل مع العلم بالوكيل لا مع الجهل . أمّا الأوّل فلاعترافه بأنه وكيل وأنّ الثمن ليس في يده فلا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في حكم العهدة ج 15 ص 141 . ( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 268 . ( 3 ) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج 5 ص 302 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : أحكام الوكالة ج 9 ص 599 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في حكم شراء الوكيل ورجوع البائع ج 3 ص 192 . ( 6 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 206 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 419 . ( 8 ) كفاية الأحكام : الوكالة في التنازع ج 1 ص 686 .