تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
( وفي مطالبة الوكيل مع العلم إشكال خ ل ) . ولو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقّاً ( 1 ) طالب المستحقّ البائع أو الوكيل أو الموكّل الجاهلين ويستقرّ الضمان على البائع ،
شرح
العقد ثمّ ثبتت وكالته ففيه وجهان : مطالبة الموكّل ومطالبة الوكيل ، لأنّه قد لا يكون راضياً بمطالبة الموكّل لو علم ابتداءً بأنّ الشراء له . وهو ضعيف جدّاً . قوله : ( وفي مطالبة الوكيل مع العلم إشكال ) هذا إشارة إلى ما فهموه من كلام المبسوط ، وهو مذكور في بعض نسخ الكتاب ولم يذكر في بقية ما عندنا من نسخه ، كما أنّه لعلّه لذلك لم يتعرّض له في الإيضاح وجامع المقاصد .[ في تخيير المستحقّ مطالبة البائع والوكيل والموكّل ] قوله : ( ولو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقّاً طالب المستحقّ البائع أو الوكيل أو الموكّل الجاهلَين ، ويستقرّ الضمان على البائع ) قد تقدّم لنا في باب المكاسب ( 2 ) أنّ مَن اشترى عيناً وتسلّمها وسلّم ثمنها وتلفت في يده ثمّ ظهر أنّها مستحقّة فإنّ مالكها مخيّر في الرجوع بقيمتها إن كانت قيمية على البائع والمشتري ، لأنّ كلاًّ منهما جرت يده عليها ، فإن رجع على البائع لم يرجع المشتري بالثمن إن كان بقدر قيمتها فما دون ، لأنّ المشتري دخل على أنّها إذا تلفت يكون تلفها منه في مقابلة الثمن ، وإن كان الثمن أزيد من القيمة رجع بالزيادة من الثمن ، لأنّ كون العين مضمونة عليه يقتضي ضمانها بقيمتها دون ما زاد ، وإن رجع على المشتري رجع المشتري بالثمن كيف
هامش
( 1 ) الأصحّ جعل الجملة « بعد أن خرج مستحقاً » بعد جملة « طالب المستحقّ » فتأمّل . ( 2 ) راجع ج 12 ص 640 .