وإذا باع الوكيل ما تعدّى فيه برئ من الضمان بالتسليم إلى المشتري ، لأنّه تسليم مأذون فيه فكان كقبض المالك .
شرح
المتعارف ، فينبغي أن يدفع له وثيقة تتضمّن براءته ممّا كان في يده أو في ذمّته ، ولعلّه لذلك تركه الباقون .[ في براءة الوكيل من الضمان ببيع ما تعدّى فيه ]
قوله : ( وإذا باع الوكيل ما تعدّى فيه برئ من الضمان بالتسليم إلى المشتري ، لأنّه تسليم مأذون فيه فكان كقبض المالك ) أمّا أنّه يبرأ إذا تعدّى بالتسليم فقد صرّح به في « المبسوط ( 1 ) والجامع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والكتاب ( 6 ) » فيما يأتي في أوائل المطلب الخامس و « جامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » . وفي « التذكرة » الإجماع عليه ، وفي « المسالك » أنّه لا خلاف فيه لما ذكره المصنّف ولأنّ المشتري قد ملكه فإذا أوصل إليه بإذن المالك زال الضمان . وهل يزول الضمان بمجرّد البيع ؟ وجهان أقربهما العدم وفاقاً للمحقّق الثاني 10 والشهيد الثاني 11 والمصنّف في « التذكرة » في أوّل
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 380 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 324 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوكالة ج 2 ص 204 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في حكم العهدة ج 15 ص 136 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 24 .
( 6 ) يأتي في ص 295 .
( 7 و 10 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكيل ج 8 ص 268 .
( 8 و 11 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوكالة ج 5 ص 294 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في لواحق الوكالة ج 1 ص 683 .