تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
كلامه ( 1 ) . وقال بعد ذلك : نحن فيه من المتردّدين . وقال في « التحرير ( 2 ) » : فيه نظر . وقد وقع سقط في المبسوط في المقام وكأنّه لا ترجيح فيه . وجه الزوال أنّه قد زال ملك الموكّل عنه بالبيع ودخل في ملك المشتري وضمانه . ووجه العدم أنّه ربّما بطل العقد بتلفه قبل قبض المشتري فيكون التلف من ملك الموكّل . وليعلم أنّه إذا باعه وقبض الثمن كان الثمن أمانة في يده وإن كان أصله مضموناً ، لأنّه قبضه بإذن الموكّل كما في « المبسوط ( 3 ) والتذكرة [ 4 ] والتحرير [ 5 ] والمسالك ( 4 ) » ومثله ما لو تعدّى في الثمن ثمّ اشترى به وقبض المبيع . ولو ردّ عليه بعيب ففي عود الضمان وجهان أجودهما العدم كما في « المسالك » ، وفيما يأتي ( 5 ) من « الإيضاح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » أنّه الأصحّ . وفي « التحرير 10 » أنّ الوجه عود الضمان . وبه جزم في « التذكرة 11 » واستشكل في الكتاب فيما يأتي ( 8 ) . وليعلم أنّ في « المسالك » أنّ موضع الإشكال على تقدير جواز ردّه عليه أي الوكيل ، ولعلّه فهمه من قولهم : فردّه المشتري عليه كما في « التذكرة والتحرير » ومن قوله فيما يأتي من الكتاب : فإن ردّ المبيع عليه . وقد يُفهم من ذلك الردّ على الموكّل . ثمّ إنّي لم أجد بعد فضل التتبّع تصريحاً بجواز ردّه عليه إلاّ ما سمعته من
هامش
( 1 و [ 4 ] و 11 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في حكم العهدة ج 15 ص 136 - 137 . ( 2 و [ 5 ] و 10 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 24 و 25 . ( 3 ) المبسوط : الوكالة في بيع مال الغير ج 2 ص 380 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوكالة ج 5 ص 294 . ( 5 ) يأتي في الكتاب ص 296 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في الوكالة ج 2 ص 353 . ( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 276 . ( 8 ) يأتي في ص 296 .