تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ، ولا يضمنه بتأخيره إلاّ مع الطلب وإمكان الدفع ، ولا يضمن مع العذر فإن زال فأخّر ضمن .
شرح
أو مخصوص بالبعض ؟ وأنّ الإجماع المدّعى في الكلّ أو البعض ؟ مع أنّه خلاف الأصل مع أنّه محتمل لأنّه لو ضمن لزم سدّ باب الوكالة . ثمّ إنّه ساق جملة من عبارات التذكرة في المسائل الّتي وقع فيها النزاع بين الموكّل والوكيل كدعوى الوكيل فعل ما وكّل به ودعواه الردّ ودعواه التلف وخلاف بعض العامّة في دعواه التلف وأنّه لا يقبل قوله فيه إذا ادّعاه بأمر ظاهر . ثمّ قال : ما عرفنا دعوى الإجماع خصوصاً إجماع المسلمين الّذي ادّعاه المحقّق الثاني ، وليس عنده ما ينافيه في التلف إلاّ خلاف نادر لبعض العامّة كما سمعت . وقال : نعم قد تشمّ رائحة إجماع أصحابنا في أنّ القول قول الوكيل في دعوى التلف مطلقاً مع احتمال تخصيصه بما إذا لم يكن بجعل ، وقصره على أصحابنا لخلاف بعض العامّة كما عرفت . وأنت قد عرفت الحال وأن ليس في المسألة ومعاقد الإجماعات إجمالٌ ولا إشكال وأنّ المراد من كونه أميناً معلوم يقيناً وهو أنّه لا يضمن مع التلف وأنّه لا معنى لترديده في معنى الأمين في كلامهم ، إذ يلزم تقسيم الخاصّ إلى العام . ومن الغريب أنّ صاحب « الحدائق ( 1 ) » أخذ كلام المقدّس الأردبيلي برمّته وأخذ يشنّع به على الأصحاب في مقامات متعدّدة كما ستسمع .[ في أنّ طلب الموكّل ثمن المبيع يضمن الوكيل ] قوله : ( وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : في كون الوكيل أميناً ج 22 ص 83 - 87 .