وإذا اشترى معيباً بثمن مثله وجهل العيب وقع عن الموكّل ، وإن علم وقف على الإجازة مع النسبة ،
شرح
والتحرير ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وفي الأخير أنّه لا خلاف فيه عندنا ، لأنّ الثمن ليس في ذمّته وإنّما هو في ذمّة الموكّل . ولا ريب أنّه إذا أبرأ الموكّل برئ الوكيل .[ فيما لو اشترى الوكيل معيباً بثمن المثل ]
قوله : ( وإذا اشترى معيباً بثمن مثله وجهل العيب وقع عن الموكّل ) كما في « المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد [ 6 ] » وهو قضية كلام الباقين ( 6 ) ، لأنّه إنّما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر وليس مكلّفاً بالسلامة في الباطن ، لأنّ ذلك لا يمكن الوصول إليه فلا يجوز تكليفه به ، لأنّه ممّا لا يطاق ، لأنّ العيب قد يخفى على أهل المعرفة وقد فعل ما وكّل به في علمه والفرض أنّه في علمه غير معيب . والمراد بثمن مثله ثمن مثله صحيحاً لا معيباً ، ولذلك يثبت له الأرش إجماعاً . ولا يلتفت إلى قول المالك ما بعته بهذا الثمن إلاّ لكونه معيباً وظننت علم المشتري به .
قوله : ( وإن علم وقف على الإجازة مع النسبة ) كما في « الإرشاد 8
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 55 .
( 2 و [ 6 ] ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 259 .
( 3 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 389 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : فيما يملك الوكيل بالشراء ج 15 ص 88 .
( 5 و 8 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 418 .
( 6 ) منهم الفخر في إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 349 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 569 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في عقد الوكالة ج 5 ص 250 .