تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وثمن ما اشتراه في الذمّة يثبت في ذمّة الموكّل ، وللبائع مطالبة الوكيل إن جهل الوكالة ،
شرح
[ فيما لو اشترى الوكيل في الذمّة ] قوله : ( وثمن ما اشتراه في الذمّة يثبت في ذمّة الموكّل ) بلا خلاف فيه عندنا كما في « جامع المقاصد ( 1 ) » وبه صرّح في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » إذا علم الوكالة . والأمر واضح ولعلّ الغرض الردّ على بعض الشافعية ( 4 ) ، قال : إنّه يثبت الثمن في ذمّة الوكيل تبعاً فللبائع مطالبة مَن شاء منهما . قوله : ( وللبائع مطالبة الوكيل إن جهل الوكالة ) بلا خلاف فيه عندنا كما في « جامع المقاصد [ 5 ] » وبه صرّح في آخر المطلب الرابع ( 5 ) و « التذكرة [ 7 ] والشرائع ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » . وقال في « التذكرة » : إذا علم البائع أن الملك للموكّل لم يكن له مطالبة الوكيل إنّما يطالب الموكّل خاصّة عندنا 13 . ونحوه ما في « التحرير 14 » وهو المفهوم من عبارة
هامش
( 1 و [ 5 ] ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 259 . ( 2 و [ 7 ] و 13 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في حكم العهدة ج 15 ص 140 . ( 3 و 14 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 55 . ( 4 ) كما في المغني لابن قدامة : في الوكالة ج 5 ص 264 . ( 5 ) قواعد الأحكام : الوكالة في الضمان ج 2 ص 363 . ( 6 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 206 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 419 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 599 . ( 9 ) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج 5 ص 302 - 303 . ( 10 ) كفاية الأحكام : الوكالة في التنازع ج 1 ص 686 .