شرح
« الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) » والكتاب في آخر المطلب الرابع ( 3 ) و « التذكرة ( 4 ) والمختلف ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » لكن قيّد فيما عدا الأوّلين والمختلف بما إذا لم يكن سلّم الثمن للوكيل وقيّدوا القيد بما إذا لم يكن الشراء بعين الثمن كما بيّنّاه ( 10 ) في آخر المطلب الرابع .
وكأنّه في هذا الموضع في التذكرة لم يظفر بقوله في « المبسوط ( 11 ) » : إذا اشتراه وذكر في العقد أنّه يشتريه لموكّله كان للبائع أن يطالب أيّهما شاء من الوكيل والموكّل بالثمن ، ويكون دخول الوكيل في هذا التصرّف بمنزلة دخول الضامن في الضمان ، فإن أعطاه كان له الرجوع على الموكّل بما وزن عنه ، لأنّه توكّل له بإذنه في الشراء وذلك يتضمّن تسليم الثمن وكان الإذن في الشراء إذناً فيه وفيما يتضمّنه - إلى أن قال : - وكذلك إن كان وكيلاً في البيع فإنّ للمشتري أن يطالب مَن شاء منهما بتسليم المبيع إليه ، انتهى . فقد لحظ غير ما لحظه بعض الشافعية من أنّه يدخل في ذمّة الوكيل تبعاً بل لحظ أمراً آخر هو لازم للمصنّف حيث تقدّم له ( 12 ) في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 206 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 419 .
( 3 ) قواعد الأحكام : الوكالة في الضمان ج 2 ص 363 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في حكم العهدة في الوكالة ج 15 ص 140 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 35 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 259 .
( 7 ) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج 5 ص 303 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : الوكالة في التنازع ج 9 ص 599 .
( 9 ) كفاية الأحكام : الوكالة في التنازع ج 1 ص 686 .
( 10 ) يأتي في ص 281 - 283 .
( 11 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 395 .
( 12 ) تقدّم في ص 175 .