فلو اشترى أبا نفسه لم ينعتق عليه .
وإذا باع بثمن معيّن ملك الموكّل الثمن ، وإن كان في الذمّة فللوكيل والموكّل المطالبة به ،
شرح
العتق ( 1 ) ؟ ولا يخفى أنّه لو انتقل إلى الوكيل كان اللازم ترجيح العتق ، لأنّه مبنيّ على التغليب باعترافهم .
قوله : ( فلو اشترى أبا نفسه لم ينعتق عليه ) قال في « جامع المقاصد ( 2 ) » إنّه إجماع تارةً وإنّه لم يخالف فيه أحد اُخرى ، وبنى على ذلك أنّ تفريعه على عدم انتقال الملك إلى الوكيل غير حسَن .[ فيما لو كان البيع بثمن معيّن أو في الذمّة ]
قوله : ( وإذا باع بثمن معيّن ملك الموكّل الثمن ) هذا لا ريب فيه كما في « جامع المقاصد [ 3 ] » وبه صرّح في « المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) » لأنّه بمنزلة المبيع ، ويجيء فيه خلاف أبي حنيفة لكنّه لم ينقل عنه فيه خلاف ، ولا ريب أنّه له المطالبة به ولا يحتاج إلى التصريح به .
قوله : ( وإن كان في الذمّة فللوكيل والموكّل المطالبة به ) كما في « المبسوط 7 والتذكرة 8 والتحرير 9 وجامع المقاصد 10 » لكن ليس في المبسوط
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في حكم العهدة في الوكالة ج 15 ص 139 .
( 2 و [ 3 ] و 10 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 257 - 259 .
( 3 و 7 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 395 .
( 4 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في حكم العهدة في الوكالة ج 15 ص 140 .
( 5 و 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 55 .