تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
والمسالك ( 1 ) » وفيه وفي « التذكرة ( 2 ) » الإجماع على ذلك أي النفي والإثبات . وفي « جامع المقاصد ( 3 ) » أنّه لا خلاف فيه على ما ذكره في التذكرة . وقد سمعت أنّ فيها الإجماع . وقد يدّعى ( 4 ) على ذلك إجماع « الغنية » . وقد استدلّ عليه في « المبسوط ( 5 ) والغنية ( 6 ) » بأنّه لو اشترى الموكّل أبا نفسه أو ولده للموكّل لم ينعتق عليه ، فلو كان الملك انتقل إليه لانعتق ولم ينتقل إلى الموكّل . ولم يحك الخلاف إلاّ عن أبي حنيفة حيث حكم بأنّه ينتقل أوّلاً إلى الوكيل ، ثمّ ينتقل إلى الموكّل محتجّاً بأنّ حقوق العقد تتعلّق به ، كما لو اشترى بأكثر من ثمن المثل ولم يذكر الموكّل لفظاً فإنّه ينتقل إليه ولا ينتقل إلى الموكّل ، وبأنّ الخطاب إنّما جرى معه ( 7 ) . وردّوه ( 8 ) بأن الأحكام لا تتعلّق به وإنّما تعلّقت به في المثال ظاهراً لعدم العلم بقصده والخطاب إنّما وقع معه على سبيل النيابة ، وعورض بشراء الأب والوصيّ فإنّه وافق فيه على وقوعه للطفل ابتداء . قال في « التذكرة » : إنّه أورد على بعض الحنفية أنّه يلزم انعتاق أبي الوكيل ونحوه ممّن ينعتق عليه لو اشتراه للموكّل ولم يقل به أحد ، فأجاب بأنّه في الزمن الأوّل يقع للوكيل وفي الزمن الثاني ينتقل إلى الموكّل . قال : فألزمه بأنّه لِمَ رجّح الانتقال في الزمن الثاني إلى الموكّل دون
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 273 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : حكم العهدة في الوكالة ج 15 ص 138 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 257 . ( 4 ) لم نعثر على مَن ادّعاه . ( 5 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 396 . ( 6 ) غنية النزوع : في الوكالة ص 269 . ( 7 ) راجع المجموع : في الوكالة ج 14 ص 147 ، والمغني لابن قدامة : في الوكالة ج 5 ص 263 . ( 8 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 257 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 273 .
مفتاح الكرامة — صفحة 247 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي