تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وإذا فسد العقد لتعلّقها على الشرط احتمل تسويغ التصرّف عند حصوله بحكم الإذن ،
شرح
كما لو قال : وكّلتك وشرطت عليك كذا ، كما تقدّم مثله في مثله مراراً ( 1 ) .[ في جواز التصرّف بعد فساد العقد وعدمه ] قوله : ( وإذا فسد العقد لتعلّقها على الشرط احتمل تسويغ التصرّف عند حصوله بحكم الإذن ) هذا هو الأقرب كما في « التذكرة 7 » . وفي « المختلف ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » أنّه لو ردّ الوكالة بطلت وله أن يتصرّف بالإذن . وهو يوافق ما هنا كما ستعرف ( 5 ) . قال في « التذكرة ( 6 ) » : لأنّ الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد وصار كما لو شرط في الوكالة عوضاً مجهولاً فقال بع كذا على أنّ لك العشر من ثمنه فإنّ الوكالة تفسد ، ولكن إن باع يصحّ . وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يصحّ لفساد العقد ، ولا اعتبار بالإذن الضمني في عقد فاسد . ألا ترى أنّه لو باع بيعاً فاسداً وسلّم إليه المبيع لا يجوز للمشتري التصرّف فيه وإن تضمّن البيع والتسليم الإذن في التصرّف والتسليط عليه . وليس بجيّد ، لأنّ الإذن في تصرّف المشتري باعتبار انتقال الثمن إليه والملك إلى المشتري ، وشئ منهما ليس بحاصل هنا وإنّما أذن له في التصرّف لنفسه ليسلّم إليه الثمن ، وهنا إنّما أذن له في التصرّف عن
هامش
( 1 ) تقدّم في الرهن ج 15 ص 233 ، والمضاربة ج 20 ص 427 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 36 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في أركان الوكالة ج 2 ص 333 - 334 . ( 4 ) جامع المقاصد : في عقد الوكالة ج 8 ص 181 . ( 5 ) سيأتي في الصفحة الآتية وما بعدها . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج 15 ص 15 .
مفتاح الكرامة — صفحة 25 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي