تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
خرجت المنجّزة بالإجماع وبعض الأخبار وبقي الباقي . وإليه أشار في « الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) » بأنّه لا دليل على الجواز والصحّة إذا لم تكن منجّزة وأنّه مع التعليق يؤول إلى التوكيل بعد زمان التوكيل ومن شرط صحّتها قدرة الموكّل عند التوكيل فليتأمّل فالمدار على الإجماع ، إذ الإطلاقات والعمومات تقطع ما عدا الإجماع . وذهب جمع من العامّة ( 3 ) إلى جوازها معلّقة ، لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال في غزاة مؤتة : أميركم جعفر فإن قُتل فزيد بن حارثة . . . الحديث ( 4 ) . ولأنّه إذا قال أنت وكيل في بيع عبدي إذا قدم الحاجّ صحّ . وإليه مال المقدّس الأردبيلي ( 5 ) أو قال به ، لأنّه لا دليل إلاّ إجماع التذكرة مع أنّه جوّز تصرّفه بعد حصول الشرط ، وقال : إنّه لا يجد فرقاً بين التعليق بمجيء شهر والتنجيز مع المنع عن فعل الموكّل فيه إلاّ بعد شهر . وقال : إنّه لا يجد فيه فائدة ، وأطال في الاستدلال على ذلك . وكأنّ صاحب « الكفاية ( 6 ) » متأمّل أيضاً في ذلك . وقد عرفت ( 7 ) أنّ الإجماع ليس من متفرّدات التذكرة . ويأتي تمام الكلام فيما استند إليه وفي الدليل الثاني للعامّة . وأمّا التأمير
هامش
( 1 ) الخلاف : في الوكالة ج 3 ص 354 - 355 مسألة 23 . ( 2 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 399 . ( 3 ) راجع المغني لابن قدامة : في الوكالة ج 5 ص 210 ، والشرح الكبير : ج 5 ص 202 - 203 ، وفتح العزيز ( هامش المجموع ) : ج 11 ص 22 . ( 4 ) راجع تلخيص الحبير : في الوكالة ج 3 ص 51 ح 1263 ومناقب آل أبي طالب : ج 1 ص 176 ، وبحار الأنوار : ج 21 ص 55 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان الوكالة ج 9 ص 533 - 534 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في صيغة الوكالة ج 1 ص 671 - 672 . ( 7 ) تقدّم في الصفحة المتقدّمة .