شرح
حصول شرط جاز ) كما في « المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) والكفاية ( 14 ) » . وفي ظاهر « جامع المقاصد 15 » الإجماع عليه أو هو صريحه . وفيه أيضاً أنّه لا بحث فيه . وفي « التذكرة 16 ومجمع البرهان 17 والكفاية 18 » وكذا « المسالك 19 » أنّه لا خلاف ولا نزاع فيه ، لأنّ المعلّق فيه التصرّف لا التوكيل . ومنه المثال - أعني قوله : أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاجّ - . ومثله قوله : وكّلتك الآن ولا تتصرّف إلاّ بعد شهر . وهذا وإن كان في معنى التعليق إلاّ أنّ العقود لمّا كانت متلقّاة من الشارع نيطت بهذه الضوابط وبطلت . فيما خرج عنها وإن أفادت فائدتها . وبه أيضاً يحصل الفرق بين قوله : وكّلتك وشرطت عليك كذا ، و : وكّلتك بشرط كذا ، حيث حكموا بصحّة الأوّل وبطلان الثاني لمكان الضوابط الشرعية .
والمراد بالشرط في العبارة وغيرها التعليق ، أمّا مطلق الاشتراط فلا مانع منه
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 399 . ( 2 ) السرائر : في تعليق عقد الوكالة ج 2 ص 99 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في عقد الوكالة ج 2 ص 193 .
( 4 ) المختصر النافع : في الوكالة ص 154 .
( 5 و 16 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج 15 ص 14 و 15 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في ماهية الوكالة ج 3 ص 22 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أركان الوكالة ج 1 ص 417 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 166 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في تنجيز عقد الوكالة ج 2 ص 281 .
( 10 و 15 ) جامع المقاصد : في عقد الوكالة ج 8 ص 180 - 181 .
( 11 و 19 ) مسالك الأفهام : في عقد الوكالة ج 5 ص 240 .
( 12 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 369 .
( 13 و 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صيغة الوكالة ج 9 ص 533 .
( 14 و 18 ) كفاية الأحكام : في صيغة الوكالة ج 1 ص 671 .