وكلّ تصرّف خالف الوكيل فيه الموكّل فحكمه حكم تصرّف الأجنبي .
وإذا وكّله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكّل وينتقل الملك إليه لا إلى الوكيل ،
شرح
[ في أنّ الوكيل لو خالف الموكّل يكون كالأجنبي ]
قوله : ( وكلّ تصرّف خالف الوكيل فيه الموكّل فحكمه حكم تصرّف الأجنبي ) إن كان مراده أنّه كالأجنبي بالنسبة إلى خصوص المخالفة في البيع في أنّه لا يقع باطلاً بل موقوفاً على الإجازة فإن أجازه صحّ وإلاّ بطل فهو حقٌّ صحيح ، وقد تقدّم آنفاً ( 1 ) لكن بعض أفراد المخالفة في الشراء كذلك كما إذا اشترى بعين مال الموكّل ، وإن أراد بالنسبة إلى المخالفة في البيع والشراء معاً فقد تقدّم [ 2 ] له في المخالفة في الشراء تفاصيل : منها أنّه لو أذن له في الشراء في الذمّة فاشترى بالعين أنّه لا يقع موقوفاً بل يحتمل لزومه للموكّل ، ومنها أنّه إذا خالفه واشترى في الذمّة وأطلق ولم يجز الموكّل أنّه لا يقع باطلاً بل يقع للوكيل .
قوله : ( وإذا وكّله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكّل وينتقل الملك إليه لا إلى الوكيل ) كما في « المبسوط [ 3 ] والغنية ( 2 ) وجامع الشرائع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 )
هامش
( 1 و [ 2 ] ) تقدّم في ص 228 - 231 .
[ 3 ] المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 396 .
( 2 ) غنية النزوع : في الوكالة ص 269 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 321 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 199 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : حكم العهدة في الوكالة ج 15 ص 138 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 55 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 418 .
( 8 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 256 - 257 .