شرح
عليه في « الإيضاحين ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » . وفي « إيضاح النافع » أنّ في الرواية إشارة إليه ولعلّه فهمه من قوله : أو ضمنت من شيء . وفيه ما مرّ من أنّه ضمان ما لا يجب إلاّ أن تقول : إنّ الوكيل أقرّ في ضمن دعوى الوكالة بلزوم المهر على الموكّل وقت الضمان فهو لازم عليه بضمانه وإن لم يثبت العقد بالنسبة إلى الموكّل ، لأنّه ثابت بالنسبة إلى الضامن فيضمن الجميع كما هو خيرة « التنقيح [ 5 ] » والمصنّف ، لأنّه لم يحصل ما يقتضي سقوط نصفه وهو الطلاق . وهو جيّد لكن لا تحمل الرواية عليه كما في « إيضاح النافع والتنقيح [ 6 ] » لأنّها نصّ في النصف . ووجه وجوب النصف خاصّة حينئذ حمل الخبر عليه وأنّ انتفاءه النكاح ظاهراً باليمين بمنزلة الفسخ فيتنصّف به المهر . وهو خيرة « التذكرة ( 5 ) » . وفي « الإيضاح » أنّه أصحّ ( 6 ) .
وأمّا أنّها ليس لها التزويج قبل الطلاق إن ادّعت صدق الوكيل فلاعترافها بأنّها زوجه . وبه صرّح في « التحرير ( 7 ) » وجماعة كأبي العبّاس ( 8 ) والمقداد 11 والمحقّق الثاني 12 والشهيد الثاني 13 وغيرهم ( 9 ) . وليس في إطلاق الخبر ما يخالفه بناءً على وروده مورد الغالب من عدم تصديقها الوكيل ، لكنّ في « التذكرة 15 » ما نصّه : أنّها تتزوّج وإن لم يطلّق الموكّل ، لأنّه لم يثبت عقدها ، فجرى على ظاهر إطلاق
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 348 - 349 وص 357 .
( 2 و [ 5 ] و [ 6 ] و 11 ) التنقيح الرائع : في الوكالة ج 2 ص 297 و 298 .
( 3 و 12 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 294 و 295 .
( 4 و 13 ) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج 5 ص 301 - 302 .
( 5 و 15 ) تذكرة الفقهاء : في تنازع الوكيل مع الموكّل ج 15 ص 215 و 218 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 357 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 38 - 39 .
( 8 ) المهذّب البارع : في أحكام الوكالة ج 3 ص 41 .
( 9 ) كما في رياض المسائل : في أحكام الوكالة ج 9 ص 269 .