شرح
وبه - أي وجوب التنجيز - صرّح في « الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) » وهو قضية بقية الشروح ( 12 ) والحواشي ( 13 ) حيث سكتوا عمّا في متونها . ولا يقدح في ذلك عدم التعرّض له في المختصرات الّتي هي متون أخبار « كالمقنعة والمراسم والكافي والنهاية والوسيلة وفقه الراوندي والجامع » بل لا ذكر لباب الوكالة في المقنع والانتصار .
والدليل على ذلك بعد الإجماع نقلاً وتحصيلاً أنّ الأصل عدم جواز الوكالة ( 14 )
هامش
( 1 ) الخلاف : في الوكالة ج 3 ص 354 مسألة 23 .
( 2 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 399 . ( 3 ) السرائر : في تعليق الوكالة ج 2 ص 99 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في عقد الوكالة ج 2 ص 193 .
( 4 ) المختصر النافع : في الوكالة ص 154 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في ماهية الوكالة ج 3 ص 22 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أركان الوكالة ج 1 ص 417 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 166 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في تعليق الوكالة ج 2 ص 280 .
( 9 ) جامع المقاصد : في عقد الوكالة ج 8 ص 180 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في عقد الوكالة ج 5 ص 239 .
( 11 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 368 .
( 12 ) منها إيضاح الفوائد : في أركان الوكالة ج 2 ص 333 و 334 ، وغاية المراد : في عقد الوكالة ج 2 ص 288 ، وكنز الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 86 ، ورياض المسائل : في تنجيز عقد الوكالة ج 9 ص 237 - 238 .
( 13 ) حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الوكالة ج 2 ص 288 ، وحواشي الشهيد ( الحاشية النجّارية ) : في الوكالة ص 108 ( مخطوط مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 14 ) قد تقدّم منّا غير مرّة أنّ العقود المعاوضة والمبادلات المعمولة بين الاجتماع البشري اُمور عرفية وأحكام اعتبارية جارية حسب حاجات الإنسان منتزعة من حاق واقع المجتمع ومن ضرورة حياة البشر ، ومنها الوكالة ، وليس في تلك الاُمور ما يكون أمر على خلاف الأصل بل كلّها اُمور حادثة على طبق الأصل والقاعدة ، فالوكالة بقسميها من المنجزّة والمعلّقة أمر جار حسب الضرورة واعتبار من الاعتبارات العرفية يمكن جريانه في الحوائج الحادثة في طيّ المعاشرة الماديّة وغير الماديّة ، فجريانها حينئذ على الأصل والقاعدة ، وخروج أحد قسميها إنّما يجب أن يكون بالدليل الخاصّ وعلى خلاف الأصل ، فما ذكره في الكفاية وتأمّل فيه الأردبيلي وجيهٌ جدّاً .