تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
عنهما إذ لم أجده فيهما و « جامع الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » في موضعين و « اللمعة ( 3 ) » وكذا « الإيضاح ( 4 ) » وإليه مال في « الروضة ( 5 ) » . وقد عرفت ( 6 ) أنّ الراوندي اقتصر على إيراد الخبر فيكون عاملاً به كالصدوق في « الفقيه ( 7 ) » حيث روى الصحيحة ، فتأمّل . وفي « المسالك ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » أنّه المشهور ، ونسبه في « الروضة ( 10 ) » إلى الأكثر . وحكى في « الرياض ( 11 ) » عن المحقّق الثاني أنّه قال : إنّه المشهور . ولم نجده له . وفي دعوى الشهرة نظر ظاهر ، إذ القائل بالأوّل أكثر كما مرّ مستندين في ذلك إلى الصحيح والخبر ، وقد سمعتهما آنفاً ( 12 ) . لكنّ الصحيح لا يخلو عن اضطراب ، لأنّه أفصح فيمن خالف الآمر أنّ عليه نصف الصداق لأهل المرأة وفيمن أنكر الآمر أنّ عليه الصداق لأهل المرأة إن كان بيّنة ، وإلاّ فعلى المأمور الصداق لأهلها . ثمّ قال : ولها نصف الصداق فقد ظهر منه مراراً أنّ الصداق لأهلها ، ولعلّه لما لحقهم من الذلّ والعار ، وتارةً أن نصفه لها إن كان فرض لها . وفرّق فيه بين مخالف الآمر ومنكره بما سمعت مع مخالفتهما للاُصول ، إلاّ أن تقول : قد اتّفقت كلمة القوم على ثبوت مهر لها في الجملة . وبه يخرج بالخبرين عن الأصل إن
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ج 2 ص 321 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوكالة ج 15 ص 215 و 218 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 168 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 357 . ( 5 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 389 . ( 6 ) تقدّم في ص 236 . ( 7 ) تقدّم ذكرها في ص 232 . ( 8 ) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج 5 ص 301 . ( 9 ) كفاية الأحكام : الوكالة في التنازع ج 1 ص 686 . ( 10 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 389 . ( 11 ) رياض المسائل : الوكالة في التنازع ج 9 ص 267 . ( 12 ) تقدّم في ص 232 .