تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
والمهذّب ( 1 ) والمقتصر ( 2 ) وإيضاح النافع والروضة ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » وبه صرّح في « التحرير ( 5 ) » في موضع منه . وكذلك « التذكرة ( 6 ) » في موضع آخر ، بل كلّ من قال ( 7 ) بوجوب نصف المهر فظاهره ذلك ، لأنّه إنّما استند إلى خبر عمر الظاهر أو الصريح في ذلك . وعليه اقتصر الراوندي ( 8 ) حيث حكاه برمّته ، بل القائلون بوجوب كلّ المهر يعلّلونه بأنّه فوّته بتقصيره وضيّع حقّها بترك الإشهاد وهذا يقضي بذلك . وبه - أي ادّعاء الوكالة - فسّر المقدّس الأردبيلي [ 9 ] عبارة الإرشاد . وقد سمعت ما في « النهاية » آنفاً ( 9 ) فتفصيل المصنّف هنا قد ذكره القائلون بوجوب المهر ونصفه . وليس الأمر كما قال ولده والمحقّق الثاني وما أرى ذلك إلاّ غفلة منهما بل من المصنّف هنا حيث قرّب في الشقّ الأوّل وحصر الوجه في الثاني إلاّ أن تعتذر بما تقدّم من أنّ التفصيل إنّما هو في صورة المخالفة لا في صورة الإنكار ، ويجاب بما عرفت أيضاً . وأمّا أنّ القول قول الموكّل مع يمينه إذا أنكر الوكالة فلا أجد فيه خلافاً لأصالة عدمها وعموم الخبر ( 10 ) : اليمين على من أنكر . وأمّا إلزام الوكيل المهر فهو خيرة « النهاية ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) » فيما إذا مات
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في الوكالة ج 3 ص 40 - 41 . ( 2 ) المقتصر : في الوكالة ص 208 . ( 3 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 388 . ( 4 و [ 9 ] ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 608 - 609 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 38 و 49 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوكالة ج 15 ص 215 . ( 7 ) كالشيخ في المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 386 ، والحلّي في السرائر : في الوكالة ج 2 ص 93 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في الوكالة ص 321 . ( 8 ) فقه القرآن : في الوكالة ج 1 ص 390 . ( 9 ) تقدّم في ص 232 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب كيفية الحكم ح 3 ج 18 ص 215 . ( 11 ) النهاية : في الوكالات ص 319 . ( 12 ) الظاهر أنّ ما نقل الشارح عن الوسيلة وهي لابن حمزة اشتباهً ، فإنّا لم نجد الفرع المذكور في الوسيلة فضلاً عن الإفتاء بما نقله عنه ، ويدلّ على ذلك أنّ العلاّمة في مختلف الشيعة : ج 6 ص 28 - 29 وابن فهد في المهذّب البارع : ج 3 ص 40 - 41 والطباطبائي في الرياض : ج 9 ص 266 - 267 وغيرهم نقلوه عن القاضي ابن البرّاج ، ولعلّه المذكور في كامله لا في مهذّبه فإنّا لم نجد هذه الفتوى منه فيه ، فراجع المهذّب .