شرح
الموكّل وأنكر ورثته الوكالة و « الشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) وكشف الرموز ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) » والكتاب فيما يأتي ( 6 ) . وهو المحكي عن القاضي ( 7 ) والكيدري ( 8 ) . وقوّاه في « السرائر » فيما حكي ( 9 ) ، لأنّ المهر يجب بالعقد كملاً ولا يتنصّف إلاّ بالطلاق المفقود بالمقام ، وقد فوتّه الوكيل عليها بتقصيره في الإشهاد فيضمنه ، كذا قاله جماعة ( 10 ) كثيرون اقتنصوه من الخبر .
وفيه : أنّه مبنيّ على أنّ العقد صحيح والمفروض عدم تحقّق الزوجية وأنّ لها أن تتزوّج بل الموافق لاُصول المذهب فساده ، سلّمنا الصحّة ولكنّ قضيّتها لزوم المهر على الموكّل لا الوكيل ، ولا تقصير لعدم وجوب الإشهاد عليه في الشريعة ، مع أنّه على تقدير كونه تامّاً وأنّ البضع يضمن بالتفويت مقصور على صورة تقصيره ، وقد لا يكون قصّر بأن يكون أشهد ثمّ توفّي الشهود ، فالدليل أخصّ .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 2 ص 206 .
( 2 ) المختصر النافع : في الوكالة ص 155 .
( 3 ) كشف الرموز : في الوكالة ج 2 ص 42 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 38 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 420 .
( 6 ) سيأتي في ص 347 .
( 7 ) كما في رياض المسائل : الوكالة في النزاع ج 9 ص 266 .
( 8 ) حكاه عنه فخر الإسلام في إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 357 .
( 9 ) حكاه عنه صاحب المهذّب البارع : في الوكالة ج 3 ص 40 - 41 . والمطلب موجود في السرائر : ج 2 ص 93 .
( 10 ) منهم الفخر في إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 357 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 295 ، والطباطبائي في رياض المسائل : الوكالة في النزاع ج 9 ص 266 .