تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ولو انعكس احتمل اللزوم ، لأنّ إذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه يستلزم الإذن في عقد لا يوجب الثمن إلاّ مع بقائه ،
شرح
« المبسوط ( 1 ) » ولا « التذكرة ( 2 ) » غيره . وقد حكينا فيما سلف ( 3 ) عن جماعة كثيرين من أصحابنا أنّه لو أذن له بالشراء بالعين تعيّن . وقد وجّهه في « المبسوط [ 4 ] » بأنّ له غرضاً بالشراء بعين المال وهو أن لا يلزمه البيع مع تلف الثمن ، لأنّ الثمن إذا كان معيّناً بطل البيع بتلفه قبل تسليمه وإن كان غير معيّن لم يبطل . قوله : ( ولو انعكس احتمل اللزوم ، لأنّ إذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه يستلزم الإذن في عقد لا يوجب الثمن إلاّ مع بقائه ) هذا غير الأصحّ من وجهَي الشافعية ( 5 ) ولم يرتضه الشيخ في « المبسوط ( 6 ) » ولا ابن سعيد في « الجامع ( 7 ) » ولا المصنّف في « التذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) » ولا المحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 10 ) » بل قال الأوّل : الأولى البطلان . والثاني : لم يصحّ لموكّله ، وجزم في التذكرة بأنّه فضولي . وفي « جامع المقاصد » أنّه الأصحّ . وإليه يرجع كلام « التحرير » وقد تقدّم للمصنّف في المطلب الثاني أنّه لو أمره بالشراء بالعين في الذمّة تعيّن . وحكيناه هناك 11 عن ثمانية كتب . وقد وجّه اللزوم بما ذكره المصنّف . وبيانه : أنّ الإذن في العقد الّذي يتطرّق إليه الضرر المذكور يقتضي الإذن فيما خلا
هامش
( 1 و 4 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 380 . ( 2 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في تخصيصات الموكّل ج 15 ص 113 . ( 3 و 11 ) تقدّم في ص 193 - 194 . ( 5 ) المجموع : في الوكالة ج 14 ص 131 . ( 6 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 381 . ( 7 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 323 - 324 . ( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 50 . ( 10 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 253 .