تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وإلاّ حلف وضمن الوكيل الثمن المدفوع ،
شرح
قوله : ( وإلاّ حلف وضمن الوكيل الثمن المدفوع ) كما في « التحرير ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » ومعناه أنّه إن انتفى الأمران كان القول قول البائع مع يمينه ، وحلف على نفي العلم بأنّ هذا الثمن لموكّله إن ادّعى الوكيل عليه العلم ، ويحكم بالبيع ظاهراً للوكيل . وعلى ذلك كلّه نصّ في « المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) » في صورة عدم التصديق . ويجب عليه للموكّل عوض الثمن المدفوع لاعترافه بأنّه عاد مخالف . وقد وقع في « الشرائع ( 5 ) » والكتاب فيما يأتي ( 6 ) و « الإرشاد ( 7 ) » أنّ كلّ موضع يبطل الشراء للموكّل فإن سمّاه عند العقد لم يقع عن أحدهما وإلاّ قضي به على الوكيل كما ذكرناه آنفاً ( 8 ) . وقضية ذلك أنّه لا يحكم هنا بالبيع ظاهراً للوكيل إذا حلف البائع على نفي العلم لقولهما : إن سمّاه لم يقع عن أحدهما . فإن قلت : مرادهما في الكتب الثلاثة « لا يقع عن أحدهما » في نفس الأمر وهنا وقع للوكيل ظاهراً لا في نفس الأمر . قلت : قولهما « وإلاّ قضي به على الوكيل » ظاهراً وفي الظاهر يظهر منه أنّهما أرادا في الأوّل عدم الوقوع عن أحدهما ظاهراً وباطناً وإلاّ لم يكن للتفصيل وجه ، إلاّ أن يقول إنّ المراد سمّاه وقد سمع البائع . وقد سمعت كلام
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 48 . ( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 252 . ( 3 ) المبسوط : في اختلاف الوكيل والمؤكل ج 2 ص 386 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في التنازع ج 15 ص 176 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 199 - 200 . ( 6 ) سيأتي في ص 256 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 418 . ( 8 ) تقدّم في ص 225 - 226 .